بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان ، أو سهوا ، أو جهلا . كما
أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا ( 1 ) ، وكذا بزيادتها . ولا
تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ، ولا بزيادتها سهوا .
وواجباته أمور :
أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي :
الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين ( 2 ) ،
شرح
الماهية تكون بزيادة واحدة وهي سهوا غير مبطلة . وبالجملة ليس هنا شئ
واحد نقصه وزيادته سهوا مبطلان ليكون ركنا .
وقد ذكر في دفع هذا الاشكال وجوه لا تخلو من تصرف في ظاهر
قولهم : الركن ما تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا ، لا يهم
ذكرها بعد كون الاشكال مما لا يترتب عليه ثمرة عملية . من أراد الوقوف
عليها فليراجع الجواهر وغيرها .
( 1 ) يأتي - إن شاء الله تعالى - في مبحث الخلل بيانه ، وكذا ما بعده
( 2 ) إجماعا حكاه جماعة من الأساطين ، ويشهد له صحيح زرارة :
" قال أبو جعفر ( ع ) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : السجود على سبعة
أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ، وترغم
بأنفك إرغاما أما الفرض فهذه السبعة ، وأما الارغام بالأنف فسنة من
النبي صلى الله عليه وآله " ( * 1 ) ، وصحيح حماد عن أبي عبد الله ( ع ) الوراد في
تعليم الصلاة : " وسجد ( ع ) على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين ،
وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين ، والأنف فهذه السبعة فرض ،
ووضع الأنف على الأرض سنة ، وهو الارغام " ( * 2 ) وخبر عبد الله بن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 .