تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان ، أو سهوا ، أو جهلا . كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا ( 1 ) ، وكذا بزيادتها . ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ، ولا بزيادتها سهوا .
وواجباته أمور : أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين ( 2 ) ،
شرح
الماهية تكون بزيادة واحدة وهي سهوا غير مبطلة . وبالجملة ليس هنا شئ واحد نقصه وزيادته سهوا مبطلان ليكون ركنا . وقد ذكر في دفع هذا الاشكال وجوه لا تخلو من تصرف في ظاهر قولهم : الركن ما تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا ، لا يهم ذكرها بعد كون الاشكال مما لا يترتب عليه ثمرة عملية . من أراد الوقوف عليها فليراجع الجواهر وغيرها . ( 1 ) يأتي - إن شاء الله تعالى - في مبحث الخلل بيانه ، وكذا ما بعده ( 2 ) إجماعا حكاه جماعة من الأساطين ، ويشهد له صحيح زرارة : " قال أبو جعفر ( ع ) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما أما الفرض فهذه السبعة ، وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله " ( * 1 ) ، وصحيح حماد عن أبي عبد الله ( ع ) الوراد في تعليم الصلاة : " وسجد ( ع ) على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين ، وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين ، والأنف فهذه السبعة فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة ، وهو الارغام " ( * 2 ) وخبر عبد الله بن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 .