تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وكون نقصانه موجبا للبطلان . نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا ( 1 ) .
شرح
مورد من هذا الشرح . ( 1 ) كما عن صريح الموجز ، وظاهر الدروس ، لعدم الدليل على قدحها والاجماع عليه في الفريضة غير ثابت هنا . مضافا إلى خبر الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) : " قلت له : الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع ، قال ( ع ) : يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة : إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ، ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال ( ع ) : ليس النافلة مثل الفريضة " ( * 1 ) وحسن الحلبي : " عن الرجل سها في الركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ، فقال ( ع ) : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد " ( * 2 ) . اللهم إلا أن يستشكل في الأخير بظهوره في كون الثالثة مقصودا بها صلاة أخرى فلا تكون زيادة في الأولى كي يدل على عدم قدح الزيادة الركنية سهوا ، وفي الأول بوجوب حمله على ذلك بناء على لزوم فصل الشفع عن الوتر بالتسليم ، لكن يأباه جدا قوله ( ع ) : " ليس النافلة كالفريضة " ، إذ لو حمل على كون الركعة الثالثة صلاة أخرى لم يكن فرق بين النافلة والفريضة في صحة الصلاة ولزوم التدارك للفائت ، لعدم تحقق الزيادة ، ومما يبعد الحمل على الركعة المنفصلة عدم ذكر التسليم مع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التشهد حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 4 .