في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى ( 1 ) .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ( 2 ) ،
بل المستحب أيضا ( 3 ) إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو
شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل ( 4 )
شرح
( 1 ) كما صرح بذلك في النصوص وقد تقدم بعضها .
( 2 ) إجماعا كما عن الغنية والمدارك والمفاتيح ، وبلا خلاف كما عن
مجمع البرهان ، وفي المعتبر : نسبته إلى علمائنا . واستشهد له بما في صحيح
علي بن يقطين : " عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح ؟
فقال ( ع ) : ثلاث ، وتجزؤك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض " ( * 1 )
وما في صحيح علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " عن الرجل
يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض ، قال ( ع ) : يحرك
جبهته حتى يتمكن ، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه " ( * 2 ) ،
وصحيح الهذلي المروي عن أربعين الشهيد : " فإذا سجدت فمكن جبهتك
من الأرض ولا تنقر كنقرة الديك " ( * 3 ) .
لكن يقرب احتمال كون المراد من تمكين الجبهة من الأرض الاعتماد
عليها لا الاطمئنان بوضعها ، ولو سلم فلا تدل على لزوم اطمئنان المصلي
مع أن الأخيرين غير ظاهرين في الاطمئنان بمقدار الذكر ، فالعمدة الاجماع .
( 3 ) قد عرفت في الركوع الاشكال في دليله ، ولذا توقف المصنف
فيه هناك والفرق بين المقامين غير ظاهر .
( 4 ) تقدم الكلام في نظيره في المسألة الرابعة عشرة من فصل الركوع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الركوع حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب السجود حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 18 .