يعد من زيادة الركوع ( 1 ) ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى
الحد ، ثم نزل أزيد ، ثم رجع ، فإنه يوجب زيادته ، فما دام
في حده يعد ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه .
( مسألة 24 ) : إذا شك في لفظ " العظيم " مثلا أنه
بالضاد أو بالظاء ، يجب عليه ترك الكبرى ( 2 ) والاتيان
بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ
بالوجهين ، وإذا شك في أن " العظيم " بالكسر أو بالفتح
يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا
بالوجهين لامكان ( 3 ) أن يجعل " العظيم " مفعولا لاعني
مقدرا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة التاسعة .
( 2 ) لعدم إحراز الاتيان بالمأمور به لو اقتصر على أحد الوجهين ،
وللعلم بالزيادة العمدية لو فعلهما معا . نعم لو اقتصر على أحد الوجهين رجاء
كونه صحيحا ، وبعد الفراغ تبين له ذلك صح ، لعدم اعتبار الجزم بالنية .
كما أنه لو جاء بالوجهين من باب الاحتياط - بأن لم يقصد الجزئية بغير
الصحيح الواقعي فلا تلزم الزيادة - فلا مانع من صحة الصلاة حينئذ . اللهم
إلا أن يكون المانع وقوع الغلط ، لكن يأتي منه جواز الذكر في الصلاة
وإن لم يكن بالعربية ، وقد أشرنا إلى مثله في القراءة .
( 3 ) هذا التعليل يقتضي جواز الاقتصار على أحد الوجهين ، وتصح
معه الصلاة .
( 4 ) الظاهر أنه لا بد للمتكلم بالصفة المقطوعة من ملاحظة قطعها عن
موصوفها ، ومن ملاحظة الفعل أو نحوه مما يقدر وجوده في القطع ، فلو