تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل ( 1 ) في المقدار الواجب من الانحناء . نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها .
( مسألة 11 ) : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة ( 2 ) كما مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ويجوز الزيادة على الثلاث ( 3 )
شرح
زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " المرأة إذا قامت في الصلاة . . . إلى أن قال ( ع ) : فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها " ( * 1 ) . ( 1 ) قد سبق - في تحديد الركوع - : أن الخبر المذكور لا ينافي الأخبار المتعرضة للتحديد ، بناء على ما استظهرناه من الاكتفاء بوصول رأس واحدة من الأصابع إلى الركبة ، وإنما ينافيها على مذهب المشهور من اعتبار وضع شئ منها عليها ، وحينئذ لا يبعد جواز العمل بالخبر بعد إمكان إدخاله في قسم الصحيح ، واعتماد الأصحاب عليه كما عن الذكرى ، وجامع المقاصد . ( 2 ) تقدم الكلام في هذه المسألة في الواجب الثاني من واجبات الركوع . ( 3 ) كما صرحت بذلك النصوص الدالة قولا وفعلا على رجحان إطالة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 4 . وباب : 18 من أبواب الركوع حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 321 | السيد محسن الحكيم