بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل ( 1 ) في
المقدار الواجب من الانحناء . نعم الأولى لها عدم الزيادة في
الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها .
( مسألة 11 ) : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى
مرة واحدة ( 2 ) كما مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى
وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى
أيضا التكرار ثلاثا ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير
التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث
من الصغرى ويجوز الزيادة على الثلاث ( 3 )
شرح
زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " المرأة إذا قامت في الصلاة . . . إلى أن
قال ( ع ) : فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا
تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها " ( * 1 ) .
( 1 ) قد سبق - في تحديد الركوع - : أن الخبر المذكور لا ينافي
الأخبار المتعرضة للتحديد ، بناء على ما استظهرناه من الاكتفاء بوصول
رأس واحدة من الأصابع إلى الركبة ، وإنما ينافيها على مذهب المشهور
من اعتبار وضع شئ منها عليها ، وحينئذ لا يبعد جواز العمل بالخبر بعد
إمكان إدخاله في قسم الصحيح ، واعتماد الأصحاب عليه كما عن الذكرى ،
وجامع المقاصد .
( 2 ) تقدم الكلام في هذه المسألة في الواجب الثاني من واجبات الركوع .
( 3 ) كما صرحت بذلك النصوص الدالة قولا وفعلا على رجحان إطالة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 4 . وباب : 18 من أبواب
الركوع حديث : 2 .