( مسألة 13 ) : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت
الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ( 1 ) فيجزي " سبحان الله " مرة .
شرح
نقص ثلثي صلاته ، وإذا لم يسبح فلا صلاة له " ( * 1 ) ، وما ورد في
علة جعل التسبيح في الركوع ( * 2 ) ، وفي استحباب إطالته ( * 3 ) - هو
الاحتمال الأخير الذي ذكر في المتن أولا ، وهو الذي يقتضيه الارتكاز
العرفي . وأما ما عن الذكرى : من أن الواجب هو الأولى ولكن لو نوى
وجوب غيرها جاز فغير ظاهر ، إلا أن يكون مراده صورة الاشتباه
في التطبيق .
( 1 ) على المشهور ، بل استدل عليه في المعتبر : بأن عليه فتوى
الأصحاب ، ونسبه في المنتهى إلى اتفاق من أوجب التسبيح ، وفي آخر كلامه قال :
" الاجتزاء بواحدة صغرى في حال الضرورة مستفاد من الاجماع " . ودليله
غير ظاهر إلا صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " قلت له . أدنى
ما يجزي المريض من التسبيح ، قال ( ع ) : تسبيحة واحدة " ( * 4 ) ، ومرسل
الهداية : " فإن قلت : سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك ، وتسبيحة
واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل " ( * 5 ) ، ومورد الأول المريض
ولم يعرف القول به ، وحينئذ يشكل التعدي إلى مطلق الضرورة ، مع أن
حمل التسبيحة على الصغرى غير ظاهر إلا من جهة الاطلاق ، ويمكن تقييده
بما دل على وجوب التسبيحة الكبرى . اللهم إلا أن يكون تقييد ذلك
هامش
( * 1 ) راجع روايتا الحضرمي اللتان تقدمتا في المورد الثاني من واجبات الركوع .
( * 2 ) كما في خبر عقبة الذي تقدم في المورد الثاني من واجبات الركوع .
( * 3 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب الركوع .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الركوع حديث : 8 .
( * 5 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب الركوع حديث : 4 .