تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( مسألة 5 ) : زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ، ولو سهوا ، كنقيصته ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ، فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ ، وجب عليه ذلك ، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ، وللركوع ( 2 ) ،
شرح
منه ، وبين الانتقال إليه ولو لزمت الزيادة ، ولأجل أن رفع اليد عن مبطلية الزيادة صعب جدا يتعين الاكمال لا غير . ويستكشف جوازه من دليل مشروعية حدوثه . اللهم إلا أن يدعى عدم مشروعيته ، لقصور دليل البدلية عن شمول مثله وإن قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار ، لاختصاص ذلك بصورة استمرار العجز إلى تمام البدل . وعلى تقدير عدم ثبوت مشروعيته ينتقل إلى المبدل منه بلا حاجة إلى الاستئناف ، لعدم الدليل على البطلان به بعد عدم التعمد لزيادته ، وعدم ثبوت كونه بمنزلة الركوع في البطلان بزيادته سهوا ، لاختصاص الدليل عليه بما لو كان وظيفة له . فتأمل جيدا . ( 1 ) لظهور أدلة وجوبه في كونه بمنزلة المبدل منه . والظاهر أنه مما لا اشكال فيه . ( 2 ) يعني الواجب لأجل الركوع ، بناء على أن الركوع الموضوع للجزئية هو الركوع الحدوثي ، يعني الوجود بعد العدم . ولو بني على عمومه للحدوث والبقاء فلا حاجة فيه إلى هذا القيام . نعم كان الأولى التعرض للقيام المتصل بالركوع ، الذي هو أحد الأركان ، كما سبق . ولعله المراد ، لما عرفت في بحث القيام من استدلال غير واحد على وجوبه بتوقف الركوع الواجب عليه . كما أن الأولى التعرض أيضا للقيام حال التكبير فإنه ركن أيضا . وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب الانتصاب المذكور عند