( مسألة 5 ) : زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ،
ولو سهوا ، كنقيصته ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ،
فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ ، وجب عليه
ذلك ، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ، وللركوع ( 2 ) ،
شرح
منه ، وبين الانتقال إليه ولو لزمت الزيادة ، ولأجل أن رفع اليد عن مبطلية
الزيادة صعب جدا يتعين الاكمال لا غير . ويستكشف جوازه من دليل مشروعية
حدوثه . اللهم إلا أن يدعى عدم مشروعيته ، لقصور دليل البدلية عن شمول
مثله وإن قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار ، لاختصاص ذلك بصورة استمرار
العجز إلى تمام البدل . وعلى تقدير عدم ثبوت مشروعيته ينتقل إلى المبدل
منه بلا حاجة إلى الاستئناف ، لعدم الدليل على البطلان به بعد عدم التعمد
لزيادته ، وعدم ثبوت كونه بمنزلة الركوع في البطلان بزيادته سهوا ، لاختصاص
الدليل عليه بما لو كان وظيفة له . فتأمل جيدا .
( 1 ) لظهور أدلة وجوبه في كونه بمنزلة المبدل منه . والظاهر أنه مما
لا اشكال فيه .
( 2 ) يعني الواجب لأجل الركوع ، بناء على أن الركوع الموضوع
للجزئية هو الركوع الحدوثي ، يعني الوجود بعد العدم . ولو بني على عمومه
للحدوث والبقاء فلا حاجة فيه إلى هذا القيام . نعم كان الأولى التعرض للقيام
المتصل بالركوع ، الذي هو أحد الأركان ، كما سبق . ولعله المراد ، لما
عرفت في بحث القيام من استدلال غير واحد على وجوبه بتوقف الركوع
الواجب عليه . كما أن الأولى التعرض أيضا للقيام حال التكبير فإنه ركن
أيضا . وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب الانتصاب المذكور عند