( مسألة 4 ) : لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه
ثم حصل له التمكن من القيام ، لا يجب ( 1 ) بل لا يجوز له
إعادته قائما ( 2 ) ، بل لا يجب عليه القيام للسجود ( 3 ) ،
خصوصا إذا كان بعد السمعلة ( 4 ) وإن كان أحوط ( 5 ) .
وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام ( 6 ) . وأما
لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا ، فإن كان بعد
شرح
الاختيارية من الصلاة قائما موميا ، وحينئذ فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق
بدلية الايماء . بل لا تبعد دعوى كون القيام موميا أقرب إلى الصلاة الاختيارية
من الجلوس منحنيا إلى ما دون الركوع .
( 1 ) هذا بناء على جواز البدار لذوي الأعذار . وإلا وجب استئناف
الواجب الاختياري ، كما تقدم في مبحث القيام وتقدم فيه التعرض لجملة
من هذه الفروع .
( 2 ) للزوم الزيادة .
( 3 ) لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن انتصابه القيامي ، فيسقط به
أمره كما سبق .
( 4 ) هذه الخصوصية غير ظاهرة ، لأن الواجب مسمى الانتصاب بعد
الركوع وقد حصل بدله . نعم لو كان قبل السمعلة يشرع له القيام حالها
لتشريعها حال القيام .
( 5 ) وحينئذ يأتي بالقيام رجاء المطلوبية ، لئلا تلزم الزيادة العمدية .
( 6 ) يعني لو عجز عن الركوع التام فركع دون التام ثم تجددت القدرة
على التام بعد تمام الناقص ، لا تجب الإعادة بالركوع التام ، إذ الوجوب
خلاف مقتضي البدلية .