تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( مسألة 4 ) : لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام ، لا يجب ( 1 ) بل لا يجوز له إعادته قائما ( 2 ) ، بل لا يجب عليه القيام للسجود ( 3 ) ، خصوصا إذا كان بعد السمعلة ( 4 ) وإن كان أحوط ( 5 ) . وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام ( 6 ) . وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا ، فإن كان بعد
شرح
الاختيارية من الصلاة قائما موميا ، وحينئذ فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق بدلية الايماء . بل لا تبعد دعوى كون القيام موميا أقرب إلى الصلاة الاختيارية من الجلوس منحنيا إلى ما دون الركوع . ( 1 ) هذا بناء على جواز البدار لذوي الأعذار . وإلا وجب استئناف الواجب الاختياري ، كما تقدم في مبحث القيام وتقدم فيه التعرض لجملة من هذه الفروع . ( 2 ) للزوم الزيادة . ( 3 ) لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن انتصابه القيامي ، فيسقط به أمره كما سبق . ( 4 ) هذه الخصوصية غير ظاهرة ، لأن الواجب مسمى الانتصاب بعد الركوع وقد حصل بدله . نعم لو كان قبل السمعلة يشرع له القيام حالها لتشريعها حال القيام . ( 5 ) وحينئذ يأتي بالقيام رجاء المطلوبية ، لئلا تلزم الزيادة العمدية . ( 6 ) يعني لو عجز عن الركوع التام فركع دون التام ثم تجددت القدرة على التام بعد تمام الناقص ، لا تجب الإعادة بالركوع التام ، إذ الوجوب خلاف مقتضي البدلية .