تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
تمام الذكر الواجب يجتزئ به ( 1 ) ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ( 2 ) . وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر ، يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده . والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ( 3 ) وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء غير التام ، أو في أثناء الركوع الايمائي ، فالأحوط الانحناء إلى حد الركوع ، وإعادة الصلاة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لحصول البدل . ( 2 ) للقدرة عليه مع عدم سقوط أمره لعدم حصول بدله . وكذا الحال فيما بعده . ( 3 ) لاحتمال كون الانحناء حال القيام غير الانحناء حال الجلوس ، فيلزم زيادة الركن المبطلة . لكنه ضعيف إذ الاختلاف بالجلوس والقيام لا يوجب تعدد الركوع ، لا عرفا ، ولا حقيقة . ( 4 ) لاحتمال لزوم الزيادة . لكن ذلك بالنسبة إلى الركوع الايمائي في محله ، لأن الايماء غير الركوع ففعله مع الركوع زيادة في الصلاة . أما بالنسبة إلى الانحناء غير التام فمبني على خروج الهوي عن الركوع وكونه مقدمة خارجية ، كما سبق من الجواهر وغيرها ، أما بناء على ما ذكرنا من كونه داخلا في وجود الركوع دخول الأقل في الأكثر ، فالانتقال منه إلى الركوع التام لا يستلزم الزيادة . نظير الانتقال من أول مراتب الركوع التام إلى آخر مراتبه . وكيف كان فلو بني على لزوم الزيادة بالانتقال إلى الفرد الاختياري يدور الأمر - بعد فرض مشروعية البدل - بين اكماله بلا انتقال إلى المبدل