تمام الذكر الواجب يجتزئ به ( 1 ) ، لكن يجب عليه الانتصاب
للقيام بعد الرفع ( 2 ) . وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل
تمام الذكر ، يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي
ثم إتمام الذكر والقيام بعده . والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ( 3 )
وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء غير التام ، أو في أثناء
الركوع الايمائي ، فالأحوط الانحناء إلى حد الركوع ، وإعادة
الصلاة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لحصول البدل .
( 2 ) للقدرة عليه مع عدم سقوط أمره لعدم حصول بدله . وكذا
الحال فيما بعده .
( 3 ) لاحتمال كون الانحناء حال القيام غير الانحناء حال الجلوس ،
فيلزم زيادة الركن المبطلة . لكنه ضعيف إذ الاختلاف بالجلوس والقيام
لا يوجب تعدد الركوع ، لا عرفا ، ولا حقيقة .
( 4 ) لاحتمال لزوم الزيادة . لكن ذلك بالنسبة إلى الركوع الايمائي
في محله ، لأن الايماء غير الركوع ففعله مع الركوع زيادة في الصلاة .
أما بالنسبة إلى الانحناء غير التام فمبني على خروج الهوي عن الركوع وكونه
مقدمة خارجية ، كما سبق من الجواهر وغيرها ، أما بناء على ما ذكرنا من
كونه داخلا في وجود الركوع دخول الأقل في الأكثر ، فالانتقال منه إلى
الركوع التام لا يستلزم الزيادة . نظير الانتقال من أول مراتب الركوع
التام إلى آخر مراتبه .
وكيف كان فلو بني على لزوم الزيادة بالانتقال إلى الفرد الاختياري
يدور الأمر - بعد فرض مشروعية البدل - بين اكماله بلا انتقال إلى المبدل