واحد ( 1 ) ، إلا في صلاة الآيات ، ففي كل ركعة من ركعتيها
خمس ركوعات ، كما سيأتي ( 2 ) .
وهو ركن تبطل الصلاة
بتركه عمدا كان أو سهوا ، وكذا بزيادته في الفريضة ، إلا
في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور :
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف ( 3 ) بمقدار تصل
يداه إلى ركبتيه ( 4 ) وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما
لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها
شرح
( 1 ) إجماعا ، ولحصول الامتثال به .
( 2 ) يأتي إن شاء الله التعرض لوجهه في محله ، وكذا التعرض لبطلان
الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا في مبحث الخلل ، ولعدم قدح زيادته
للمتابعة في الجماعة إن شاء الله .
( 3 ) لضرورة اعتباره في مفهومه عرفا . مضافا إلى اتفاق النص
والفتوى عليه .
( 4 ) بلا خلاف فيه في الجملة . بل نقل الاجماع عليه كثير جدا وإن
اختلفت عباراتهم في تعيين ذلك المقدار على وجه يظهر منها اختلافهم فيه ،
ففي بعضها : وضع يديه على ركبتيه ، وفي آخر : وضع راحتيه على ركبتيه ،
وفي ثالث : وصول يديه أو بلوغ يديه إلى ركبتيه ، وفي رابع : وصول راحتيه
أو بلوغ راحتيه إلى ركبتيه ، وفي خامس : وضع كفيه على ركبتيه ، وفي
سادس : وصول كفيه إلى ركبتيه .
والعمدة الاختلاف في التعبير بالراحة تارة ، وباليد أو الكف أخرى ،
كالاختلاف في التعبير بالوصول تارة ، وبالوضع أخرى . لكن عن الروض
والديوان أن الراحة الكف ، ويشير إليه ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) فإنه