تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
واحد ( 1 ) ، إلا في صلاة الآيات ، ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات ، كما سيأتي ( 2 ) .
وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا ، وكذا بزيادته في الفريضة ، إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور :
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف ( 3 ) بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه ( 4 ) وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها
شرح
( 1 ) إجماعا ، ولحصول الامتثال به . ( 2 ) يأتي إن شاء الله التعرض لوجهه في محله ، وكذا التعرض لبطلان الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا في مبحث الخلل ، ولعدم قدح زيادته للمتابعة في الجماعة إن شاء الله . ( 3 ) لضرورة اعتباره في مفهومه عرفا . مضافا إلى اتفاق النص والفتوى عليه . ( 4 ) بلا خلاف فيه في الجملة . بل نقل الاجماع عليه كثير جدا وإن اختلفت عباراتهم في تعيين ذلك المقدار على وجه يظهر منها اختلافهم فيه ، ففي بعضها : وضع يديه على ركبتيه ، وفي آخر : وضع راحتيه على ركبتيه ، وفي ثالث : وصول يديه أو بلوغ يديه إلى ركبتيه ، وفي رابع : وصول راحتيه أو بلوغ راحتيه إلى ركبتيه ، وفي خامس : وضع كفيه على ركبتيه ، وفي سادس : وصول كفيه إلى ركبتيه . والعمدة الاختلاف في التعبير بالراحة تارة ، وباليد أو الكف أخرى ، كالاختلاف في التعبير بالوصول تارة ، وبالوضع أخرى . لكن عن الروض والديوان أن الراحة الكف ، ويشير إليه ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) فإنه
مستمسك العروة — صفحة 293 | السيد محسن الحكيم