( مسألة 12 ) : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة
يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ( 1 ) ، ويجوز بقصد الاحتياط مع
التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن
وسوسة ، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على
المرة في التسبيحات الأربع ( 3 ) .
( مسألة 14 ) : يجوز في : ( إياك نعبد وإياك نستعين )
القراءة باشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه ( 4 ) .
( مسألة 15 ) : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج
حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان
أحدهما ، بل مع الشك أيضا ( 5 ) ، كما مر ، لكن لو اختار أحد
الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا ، لا بأس به ( 6 ) .
شرح
لفواته عمدا ، الموجب لزيادة القراءة عمدا .
( 1 ) نعم لو بني على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء - كما هو الظاهر ،
لعموم دليلها - اقتضت البناء على الصحة ولو لم يتجاوز .
( 2 ) للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس الموجب للحرمة ، فلو بني
على قدح القراءة المحرمة تعين القول بالبطلان .
( 3 ) لئلا يفوت الوقت فيفوت معه الواجب .
( 4 ) يعني : بالتخفيف ، فإنه قرئ كذلك ، كما في الكشاف ، لكن لم
يتحقق أنها قراءة يصح التعويل عليها أولا .
( 5 ) لأن شكه من قبيل الشك في الشبهة الحكمية التي لا يجوز الاقدام فيها .
( 6 ) بل حتى مع عدم البناء على ذلك ، لامكان التقرب بالمحتمل إذا