( مسألة 10 ) : إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله في أثناء
القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه ( 1 ) ، ولا ينافي
الموالاة ( 2 ) كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلم عليه
من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي .
( مسألة 11 ) : إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث
خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة ( 3 )
شرح
( 1 ) لعموم صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " وصل على النبي صلى الله عليه وآله
كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره " ( * 1 ) .
( 2 ) يعني المعتبرة بين أفعال الصلاة ، أما الموالاة المعتبرة في القراءة
فربما تنافيها كما سبق ، وكذا جواب السلام .
( 3 ) لاحتمال كون الاستقرار شرطا في القراءة فتفوت بفواته . لكنه
خلاف إطلاق دليل جزئية القراءة . نعم لو ثبت إطلاق يقتضي جزئية الاستقرار
أو شرطيته للصلاة تعارض الاطلاقان لأنه بعد العلم باعتباره في الجملة يعلم
بكذب أحد الاطلاقين فيتعارضان . لكن في ثبوته إشكالا ، ولو سلم فالمرجع
أصل البراءة لأنه إن كان شرطا للصلاة لم يجب في هذه الحال لعموم حديث :
" لا تعاد " ( * 2 ) وإن كان شرطا للقراءة يجب فتجب إعادتها . ولا يتوهم
أن المرجع في المقام قاعدة الاشتغال للشك في امتثال أمر القراءة ، إذ يدفعه
أنه لا قصور في امتثال أمر القراءة من جهة نفس القراءة وإنما كان لأجل
فوات شرطها ، وفي مثله يرجع إلى أصالة البراءة ، كما حرر في مسألة الأقل
والأكثر . هذا كله إذا كان غافلا عن ورود المحرك له فقرأ ، أما لو كان
ملتفتا إليه ولم يعتن به فقرأ متحركا ، فلا ينبغي التأمل في فساد الصلاة ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الأذان حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .