تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( مسألة 10 ) : إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه ( 1 ) ، ولا ينافي الموالاة ( 2 ) كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي .
( مسألة 11 ) : إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة ( 3 )
شرح
( 1 ) لعموم صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره " ( * 1 ) . ( 2 ) يعني المعتبرة بين أفعال الصلاة ، أما الموالاة المعتبرة في القراءة فربما تنافيها كما سبق ، وكذا جواب السلام . ( 3 ) لاحتمال كون الاستقرار شرطا في القراءة فتفوت بفواته . لكنه خلاف إطلاق دليل جزئية القراءة . نعم لو ثبت إطلاق يقتضي جزئية الاستقرار أو شرطيته للصلاة تعارض الاطلاقان لأنه بعد العلم باعتباره في الجملة يعلم بكذب أحد الاطلاقين فيتعارضان . لكن في ثبوته إشكالا ، ولو سلم فالمرجع أصل البراءة لأنه إن كان شرطا للصلاة لم يجب في هذه الحال لعموم حديث : " لا تعاد " ( * 2 ) وإن كان شرطا للقراءة يجب فتجب إعادتها . ولا يتوهم أن المرجع في المقام قاعدة الاشتغال للشك في امتثال أمر القراءة ، إذ يدفعه أنه لا قصور في امتثال أمر القراءة من جهة نفس القراءة وإنما كان لأجل فوات شرطها ، وفي مثله يرجع إلى أصالة البراءة ، كما حرر في مسألة الأقل والأكثر . هذا كله إذا كان غافلا عن ورود المحرك له فقرأ ، أما لو كان ملتفتا إليه ولم يعتن به فقرأ متحركا ، فلا ينبغي التأمل في فساد الصلاة ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الأذان حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 290 | السيد محسن الحكيم