تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فلو أخل بشئ من ذلك عمدا بطلت صلاته ( 1 ) .
شرح
على اعتباره ، وينبغي تنزيل ما ذكره الأصحاب وأرسلوه إرسال المسلمات من إطلاق اعتبار الموالاة على خصوص ما ذكر . وأما ما ورد من الأمر بالدعاء وسؤال الرحمة ، والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما ( * 1 ) ، ورد السلام ( * 2 ) ، والحمد عند العطسة ، وتسميت العاطس ( * 3 ) وغير ذلك فلا ينافيه ، لعدم تعرضه لهذه الجهة ، ولا إطلاق له يشمل صورة فوات الموالاة ، كما لعله ظاهر . ( 1 ) كما عن نهاية الإحكام ، والذكرى ، والبيان ، والألفية ، وجامع المقاصد ، والروض ، وغيرها للزيادة العمدية ، ومنه يظهر ضعف ما عن المبسوط ، والتذكرة ، والدروس ، والمدارك ، وغيرها من وجوب استئناف القراءة لا الصلاة . وكأن وجهه : ظهور الزيادة العمدية في خصوص ما وجد في الخارج زائدا ، والقراءة قبل فعل ما يوجب فوات الموالاة ليست كذلك وإنما صارت زائدة بفعله ، فالمقام نظير ما لو قرأ بعض السورة ثم عدل إلى سورة أخرى حتى أتمها . نعم لو كان ما يوجب فوات الموالاة مبطلا في نفسه - كما لو تكلم بكلام الآدميين - كان البناء على بطلان الصلاة في محله ، ولذا قال في مجمع البرهان : " إنه - يعني بطلان الصلاة في العمد - غير واضح . نعم لو ثبت بطلان الصلاة بالتكلم بمثل ما قرأ في خلالها ، بدليل أنه كلام أجنبي وإن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 و 20 من أبواب القراءة في الصلاة . والمستدرك باب : 14 و 16 من أبواب القراءة في الصلاة . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب قواطع الصلاة . والمستدرك باب 15 من أبواب قواطع الصلاة . ( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب قواطع الصلاة . والمستدرك باب 52 من أبواب أحكام العشرة .