بمعنى الجهر والاخفات ( 1 ) فالأقوى معذوريته في الصورتين
كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه
الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية
فجهر ( 2 ) ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة .
( مسألة 25 ) : لا يجب الجهر على النساء ( 3 ) في
الصلاة الجهرية ،
شرح
( 1 ) كما في جامع المقاصد . واستغربه في الجواهر ، لضرورة عدم
سوق الدليل لبيان حكم ذلك . وفيه أن الضرورة المدعاة غير ظاهرة ،
فإنها خلاف إطلاق النص المؤيد بمناسبة الحكم والموضوع كما لا يخفى ، ولا
يصدق أنه فعل ذلك عمدا الذي هو المدار في وجوب الإعادة كما يستفاد
من الشرطية الأولى .
( 2 ) كما صرح به بعض لاطلاق النص ، ودعوى الانصراف عنه ،
ممنوعة . نعم لو كان وجوب الجهر أو الاخفات بعنوان غير الصلاة من خوف
أو نحوه لم تبعد دعوى انصراف النص عنه .
( 3 ) إجماعا كما في جامع المقاصد ، بل نقل الاجماع عليه مستفيض
أو متواتر . ويشهد له خبر ابن جعفر ( ع ) : " أنه سأل أخاه عن النساء
هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال ( ع ) : لا ، إلا أن تكون امرأة
تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها " ( * 1 ) ، وضعفه بعبد الله بن الحسن
العلوي منجبر بما عرفت ، وما في ذيله محمول على الندب لعدم القائل به
كما في الجواهر ، وفي كشف اللثام : " لم أظفر بفتوى توافقه " ، ونحوه
ما في غيره ، ولا سيما بملاحظة عدم وجوب ذلك على الرجل المقتضي لعدم
وجوبه على المرأة الاشتراك أو بالأولوية .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .