تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( مسألة 22 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ( 1 ) ، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أو لا ( 2 ) ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
مسألة 23 ) : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ( 3 ) ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة ( 4 ) خصوصا إذا كان في الأثناء .
شرح
( 1 ) كما عرفت . ( 2 ) للاطلاق الشامل للصورتين جميعا ، واستظهر في الجواهر من منظومة الطباطبائي ( ره ) وجوب الإعادة في المتنبه ، بل حكى التصريح به عن غير واحد لدعوى انصراف الصحيح ، لكنه ( ره ) قوى خلافه ، وهو في محله ، ومن هنا يظهر أن المراد من الصورة في قوله في المتن : الأحوط في هذه الصورة ، الصورة الأولى لا الثانية كما يقتضيه ظاهر العبارة . ( 3 ) كما عن غير واحد التصريح به ، لاطلاق النص ، ولاطلاق حديث : " لا تعاد الصلاة " ( * 1 ) . في صورة النسيان وكذا في صورة الجهل بناء على ما هو الظاهر من عمومه لها ، كما سيأتي إن شاء الله في محله . ومن ذلك يظهر نفي الإعادة أيضا لو تذكر في أثناء القراءة . ( 4 ) كأن وجهه احتمال اختصاص الصحيحين بصورة الالتفات بعد الفراغ ، فيكون المرجع ما دل على وجوب التدارك قبل تجاوز المحل . وفيه
هامش
( * 1 ) تقدم مرارا . راجع مسألة : 18 من فصل القيام .