تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ ( 1 ) غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما
شرح
وظهرها . بل عن البحار : الظاهر أنه لا خلاف في عدم الفرق بينهما وكأنه حمل كلام الأولين على ما يعم الجمعة ، بأن يراد من الظهر الصلاة أعم من أن تكون رباعية وثنائية ، وعن الحدائق : أن ذلك في صلاة الجمعة لا ظهرها . وعن التذكرة وجامع المقاصد وظاهر الموجز والروض أو صريحهما : أن ذلك في الجمعة والظهر والعصر . وهو الذي يقتضيه إطلاق ما في صحيح الحلبي من قوله ( ع ) : " في يوم الجمعة " ( * 1 ) . ولا مجال للأخذ به بالإضافة إلى الصبح ، لعدم توظيف الجمعة والمنافقين فيها وتوظيفهما في خصوص الظهرين والجمعة ، الموجب ذلك للانصراف إليها لا غير وذكر الجمعة في غيره من النصوص الظاهر في خصوص صلاة الجمعة لا يقتضي تقييده ، لعدم التنافي بينهما ، ومن ذلك يظهر ضعف الأقوال الأخر ، وأضعف منها ما عن الجعفي ( ره ) من الاقتصار على ذكر الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها . ( 1 ) عن المحقق والشهيد الثانيين تخصيص الحكم بصورة النسيان ، وعن ظاهر المختلف نسبته إلى الأكثر ، وكأنه لاختصاص مثل صحيحي ابن مسلم والحلبي به ( * 2 ) ، لكنه لا يصلح لتقييد خبر ابن جعفر ( ع ) ( * 3 ) الشامل له وللعامد ، فالبناء على العموم أظهر كما عن البحار ونسب إلى إطلاق الفتاوى .
هامش
( * 1 ) المتقدم في الصفحة السابقة . ( * 2 ) المتقدمان في الصفحة : 189 ، 190 . ( * 3 ) المتقدم في الصفحة السابقة .
مستمسك العروة — صفحة 191 | السيد محسن الحكيم