في خصوص يوم الجمعة ( 1 ) حيث إنه يستحب في الظهر أو
شرح
قل هو الله أحد . قال ( ع ) : يرجع إلى سورة الجمعة " ( * 1 ) . وصحيح
الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد
وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة
فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما ، وبها يقيد
إطلاق المنع عن العدول عنهما . فما عن ظاهر الإنتصار والسرائر وغيرهما
من عموم المنع ضعيف .
نعم مورد الجميع سورة التوحيد ، فالتعدي عنها إلى سورة الجحد
إما بعدم القول بالفصل ، أو بمعارضة إطلاق المنع عن العدول عنهما باطلاق
خبر ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " عن القراءة في الجمعة بما يقرأ .
قال ( ع ) : سورة الجمعة : وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن
كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها " ( * 3 ) ولأجل أن بين
الاطلاقين عموما من وجه يرجع في مورد المعارضة إلى استصحاب التخيير ،
أو عموم جواز العدول ما لم يتجاوز النصف - مضافا إلى إمكان دعوى كون
إطلاق خبر ابن جعفر ( ع ) أقوى ، بقرينة قوله ( ع ) : " وإن كان
قل هو الله أحد " . الظاهر في كون سورة التوحيد أولى بالاتمام من
غيرها ، فإذا جاز العدول عنها جاز عن غيرها بطريق أولى .
( 1 ) المحكي عن الفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر : أن ذلك في
ظهر الجمعة . وعن صريح الشهيدين والمحقق الثاني : أن ذلك في الجمعة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .