شرح
مراعاة النصف ، لكنه غير ظاهر بعد مخالفته لما ذكر .
وإنما الخلاف في جوازه مع بلوغ النصف ، كما حكاه في مفتاح
الكرامة عن المقنعة والنهاية والمبسوط والشرائع والمعتبر والمنتهى والتذكرة
والتحرير والإرشاد والبيان والألفية وكشف اللثام وغيرها . بل قيل إنه
المشهور ، وعدمه كما حكاه في مفتاح الكرامة عن السرائر وجامع الشرائع
والدروس والموجز وجامع المقاصد والروض والمقاصد العلية غيرها . بل
قيل إنه الأشهر ، وفي الذكرى أنه مذهب الأكثر . قولان ، وليس في
النصوص ما يشهد للثاني كما شهد بذلك في الذكرى .
نعم في الفقه الرضوي : " فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف
سورة فارجع إلى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة
فامض في صلاتك " ( * 1 ) .
وهو مع ضعفه في نفسه معارض بغيره مما دل على جواز العدول مع
بلوغ النصف ، كخبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه
( عليه السلام ) : " عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن
يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال ( ع ) : نعم ما لم تكن
قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون " ( * 2 ) . وخبر البزنطي عن أبي العباس
المروي في الذكرى ( * 3 ) مقطوعا - كما عن نسختين منها - بل في الحدائق
حكاية ذلك عن جميع النسخ التي وقف عليها ، وعن جامع المقاصد والروض
روايته مقطوعا أيضا أو مضمرا عنه ( ع ) كما في نسخة الفاضل الهندي
من الذكرى أو مسندا إلى الصادق ( ع ) ( الرضا ( ع ) خ ل ) كما في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .