تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( مسألة 13 ) : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ( 1 ) ، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أولا فكذلك ( 2 ) لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين . ( مسألة 14 ) : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ( 3 ) ، ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها .
( مسألة 15 ) : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت في المسألة الحادية عشرة إشكاله . ( 2 ) كأنه لأصالة عدم تعيينها لسورة معينة ، لكن تعيين السورة لم يجعل موضوعا لحكم شرعي ، وإنما موضوع الحكم - بناء على مذهب المصنف ( ره ) - هو قراءة البسملة المطلقة ، وأصالة عدم تعيين السورة لا يصلح لاثباته إلا على القول بالأصل المثبت - مع أنها معارضة بأصالة عدم قصد البسملة المطلقة . ( 3 ) إذ لا قصور في قراءتها من حيث كونها عن قصد وإرادة ، غاية الأمر أن تأثير الداعي في الإرادة كان ناشئا عن نسيان الداعي الأول ، الذي كان يدعو إلى قراءة السورة ، التي بنى على قراءتها أول الصلاة ، لكن هذا المقدار لا يوجب خللا ولا نقصا في المأمور به . ( 4 ) قد عرفت أن التعيين للغير لا أثر له شرعي ، فالعمدة جريان قاعدة التجاوز لاثبات البسملة التي هي جزء ، لعدم الفرق في موضوع