أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ويترك القراءة أو الذكر في
حال الانتقال ( 1 ) .
( مسألة 27 ) : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل
الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ( 2 ) ، وكذا
لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ولو تجددت بعد
الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ( 3 ) ،
وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ( 4 ) ،
ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ( 5 ) ، ولو تجددت بعد رفع
الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه
الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ( 6 ) ، ويجزئ عنه لكن
الأحوط القيام للسجود عنه .
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا اشكال هنا فيما ذكره ، لعدم تأتي ما في المسألة السابقة
لامكان الاتيان بالواجب الأصلي الاختياري كما هو ظاهر .
( 2 ) عدم لزوم إعادة القراءة ، بل عدم لزوم استئناف الصلاة مبني
على ما في المسألة السابقة إطلاقا وتقييدا كما هو ظاهر .
( 3 ) تحصيلا للقيام بعد الركوع
( 4 ) تحصيلا للذكر حال الركوع القيامي .
( 5 ) لئلا تلزم زيادة الركوع .
( 6 ) فإذا وقع منه بقصد امتثال الأمر الاضطراري أجزأ عن المبدل
منه الاختياري ، والفرق بينه وبين القيام قبل الركوع - الذي تقدم وجوب
فعله لو تجددت القدرة بعد القراءة - أن ذلك القيام لا يتشخص بدلا إلا
باتصاله بالركوع ، فما لم يتحقق الركوع لم يتحقق ، فيجب فعله لو تمكن