تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال ( 1 ) .
( مسألة 27 ) : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ( 2 ) ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ( 3 ) ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ( 4 ) ، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ( 5 ) ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ( 6 ) ، ويجزئ عنه لكن الأحوط القيام للسجود عنه .
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا اشكال هنا فيما ذكره ، لعدم تأتي ما في المسألة السابقة لامكان الاتيان بالواجب الأصلي الاختياري كما هو ظاهر . ( 2 ) عدم لزوم إعادة القراءة ، بل عدم لزوم استئناف الصلاة مبني على ما في المسألة السابقة إطلاقا وتقييدا كما هو ظاهر . ( 3 ) تحصيلا للقيام بعد الركوع ( 4 ) تحصيلا للذكر حال الركوع القيامي . ( 5 ) لئلا تلزم زيادة الركوع . ( 6 ) فإذا وقع منه بقصد امتثال الأمر الاضطراري أجزأ عن المبدل منه الاختياري ، والفرق بينه وبين القيام قبل الركوع - الذي تقدم وجوب فعله لو تجددت القدرة بعد القراءة - أن ذلك القيام لا يتشخص بدلا إلا باتصاله بالركوع ، فما لم يتحقق الركوع لم يتحقق ، فيجب فعله لو تمكن
مستمسك العروة — صفحة 142 | السيد محسن الحكيم