تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
مسألة 31 ) : من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ( 1 ) . نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ( 2 ) ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ( 3 ) ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق الأمر بالجلوس له - مضافا إلى صحيح عبد الله ابن المغيرة وصفوان وابن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل " صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك ( * 1 ) . ( 2 ) المصرح به في القواعد وغيرها استحباب أن يتربع حال القراءة ، وعن المعتبر نسبته إلى مذهبنا ، وعن المدارك إلى علمائنا ، بل عن الخلاف إنه إجماعي ، لحسن حمران عن أحدهما ( ع ) : " كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه " ( * 2 ) والمذكور في كلام جماعة ، بل نسب إلى المشهور تفسيره بنصب الساقين والفخذين وهو القرفصاء ، وكأن الوجه في حملهم له على هذا المعنى - مع أنه أحد معانيه - كونه أقرب إلى القيام وأنسب بمقام العبادة . ( 3 ) استحبابه حال الركوع من حيث الفتوى كسابقه ، ويشهد له حسن حمران السابق ، وعن عدة من الأصحاب التصريح بأنه افتراش الرجلين تحته بحيث إذا قعد يقعد على صدرهما بغير إقعاء . ( 4 ) عن كشف الرموز حكاية استحبابه في التشهد عن الشيخ ( ره ) في المبسوط وأتباعه ، وعن غيره نسبته أيضا إلى سائر المتأخرين . نعم في الشرائع نسبته إلى القيل ، وعن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القيام حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القيام حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 145 | السيد محسن الحكيم