مسألة 31 ) : من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء
الجلوس ( 1 ) . نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ( 2 ) ،
وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ( 3 ) ،
وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق الأمر بالجلوس له - مضافا إلى صحيح عبد الله
ابن المغيرة وصفوان وابن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله
عليه السلام في الصلاة في المحمل " صل متربعا وممدود الرجلين وكيف
أمكنك ( * 1 ) .
( 2 ) المصرح به في القواعد وغيرها استحباب أن يتربع حال القراءة ،
وعن المعتبر نسبته إلى مذهبنا ، وعن المدارك إلى علمائنا ، بل عن الخلاف
إنه إجماعي ، لحسن حمران عن أحدهما ( ع ) : " كان أبي إذا صلى جالسا
تربع فإذا ركع ثنى رجليه " ( * 2 ) والمذكور في كلام جماعة ، بل نسب
إلى المشهور تفسيره بنصب الساقين والفخذين وهو القرفصاء ، وكأن الوجه
في حملهم له على هذا المعنى - مع أنه أحد معانيه - كونه أقرب إلى القيام
وأنسب بمقام العبادة .
( 3 ) استحبابه حال الركوع من حيث الفتوى كسابقه ، ويشهد له
حسن حمران السابق ، وعن عدة من الأصحاب التصريح بأنه افتراش
الرجلين تحته بحيث إذا قعد يقعد على صدرهما بغير إقعاء .
( 4 ) عن كشف الرموز حكاية استحبابه في التشهد عن الشيخ ( ره )
في المبسوط وأتباعه ، وعن غيره نسبته أيضا إلى سائر المتأخرين . نعم في
الشرائع نسبته إلى القيل ، وعن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القيام حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القيام حديث : 4 .