( مسألة 28 ) : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن
كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد ، وإن كان قبل
الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر .
( مسألة 29 ) : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات
وحال ذكر الركوع والسجود ( 1 ) ، بل في جميع أفعال الصلاة
وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة ( 2 ) ،
شرح
منه قبل الركوع وليس القيام بعد الركوع كذلك ، بل هو مجرد قيام فإذا
تحقق بدله وهو مجرد الانتصاب أجزأ عنه . نعم لو كان القيام بعد الركوع
هو القيام المتصل بالهوي إلى السجود كان الواجب تداركه عند تجدد القدرة
ما لم يسجد ، كما في القيام المتصل بالركوع .
وبالجملة : إن كان القيام بعد الركوع من توابع الركوع فقد حصل بدله ،
وإن كان من توابع السجود لم يحصل ، ووجب فعله مع الامكان ، وسيأتي
الكلام في ذلك في مباحث الركوع والسجود .
( 1 ) قد تقدم في تكبيرة الاحرام والقيام والإشارة إلى وجهه وأن العمدة
فيه الاجماع .
( 2 ) إجماعا كما في الجواهر ذكره في مبحث القيام مستشهدا بما ذكره
العلامة الطباطبائي ( ره ) في منظومته حيث قال :
" لا تصلح الصلاة في اختيار * إلا من الثابت ذي القرار
وذاك في القيام والقعود * فرض وفي الركوع والسجود
يعم حال فرض تلك الأربعة * الندب بالاجماع في فرض السعة
وهي بمعنى الشرط في المندوب * فلا ينافي عدم الوجوب "
لكن الاعتماد على مثل هذا الاجماع وإن عظم ناقلاه لا يخلو من إشكال