تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 28 ) : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر .
( مسألة 29 ) : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود ( 1 ) ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة ( 2 ) ،
شرح
منه قبل الركوع وليس القيام بعد الركوع كذلك ، بل هو مجرد قيام فإذا تحقق بدله وهو مجرد الانتصاب أجزأ عنه . نعم لو كان القيام بعد الركوع هو القيام المتصل بالهوي إلى السجود كان الواجب تداركه عند تجدد القدرة ما لم يسجد ، كما في القيام المتصل بالركوع . وبالجملة : إن كان القيام بعد الركوع من توابع الركوع فقد حصل بدله ، وإن كان من توابع السجود لم يحصل ، ووجب فعله مع الامكان ، وسيأتي الكلام في ذلك في مباحث الركوع والسجود . ( 1 ) قد تقدم في تكبيرة الاحرام والقيام والإشارة إلى وجهه وأن العمدة فيه الاجماع . ( 2 ) إجماعا كما في الجواهر ذكره في مبحث القيام مستشهدا بما ذكره العلامة الطباطبائي ( ره ) في منظومته حيث قال : " لا تصلح الصلاة في اختيار * إلا من الثابت ذي القرار وذاك في القيام والقعود * فرض وفي الركوع والسجود يعم حال فرض تلك الأربعة * الندب بالاجماع في فرض السعة وهي بمعنى الشرط في المندوب * فلا ينافي عدم الوجوب " لكن الاعتماد على مثل هذا الاجماع وإن عظم ناقلاه لا يخلو من إشكال