كتكبيرة الركوع والسجود . نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق
في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح ، أو هلل ،
فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود
كذلك ( 1 ) أو في حال النهوض يشكل صحته فالأولى لمن
يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق . نعم محل قوله : بحول
الله وقوته ، حال النهوض للقيام .
( مسألة 30 ) : من لا يقدر على السجود يرفع موضع
سجوده إن أمكنه وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته
كما مر ( 2 ) .
شرح
إذ لم أقف على من تعرض لذلك في مباحث القنوت والأذكار المستحبة ،
بل المنسوب إلى المشهور عدم اعتبار الاستقرار في جلسة الاستراحة ، فكيف
يحصل الوثوق بنقله ؟ ولا سيما وأن الطمأنينة ليست شرطا عندهم في جميع
ما تجب فيه فكيف تكون شرطا في القنوت والأذكار المستحبة وغيرها
من المستحبات في الصلاة ؟ ولا بد من المراجعة والتأمل .
( 1 ) الخلل في التكبير في حال الهوي ليس من أجل فقد الاستقرار ،
بل من جهة فقد المحل ، فإن محل التكبير للركوع والسجود حال الانتصاب
لا حال الهوي ، فالاتيان به في حال الهوي إتيان به في غير محله ، وحينئذ
يقع الكلام في صدق الزيادة القادحة بمجرد ذلك وعدمه ، وقد تقدم منه
في المسألة الثالثة الجزم ببطلان الصلاة للزيادة لو قنت جالسا ، وقد تقدم
في أوائل هذا الفصل الاشكال فيه فراجع .
( 2 ) الذي مر منه : التوقف في وجوب الوضع ، وقد مر الكلام
فيه في المسألة الخامسة عشرة