تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
كتكبيرة الركوع والسجود . نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح ، أو هلل ، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك ( 1 ) أو في حال النهوض يشكل صحته فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق . نعم محل قوله : بحول الله وقوته ، حال النهوض للقيام .
( مسألة 30 ) : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مر ( 2 ) .
شرح
إذ لم أقف على من تعرض لذلك في مباحث القنوت والأذكار المستحبة ، بل المنسوب إلى المشهور عدم اعتبار الاستقرار في جلسة الاستراحة ، فكيف يحصل الوثوق بنقله ؟ ولا سيما وأن الطمأنينة ليست شرطا عندهم في جميع ما تجب فيه فكيف تكون شرطا في القنوت والأذكار المستحبة وغيرها من المستحبات في الصلاة ؟ ولا بد من المراجعة والتأمل . ( 1 ) الخلل في التكبير في حال الهوي ليس من أجل فقد الاستقرار ، بل من جهة فقد المحل ، فإن محل التكبير للركوع والسجود حال الانتصاب لا حال الهوي ، فالاتيان به في حال الهوي إتيان به في غير محله ، وحينئذ يقع الكلام في صدق الزيادة القادحة بمجرد ذلك وعدمه ، وقد تقدم منه في المسألة الثالثة الجزم ببطلان الصلاة للزيادة لو قنت جالسا ، وقد تقدم في أوائل هذا الفصل الاشكال فيه فراجع . ( 2 ) الذي مر منه : التوقف في وجوب الوضع ، وقد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشرة
مستمسك العروة — صفحة 144 | السيد محسن الحكيم