تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
مسألة 25 ) : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ( 1 ) ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر ( 2 ) .
شرح
لكنه معارض بما دل على ركنية القيام ، بل ما دل على صحة الصلاة مع الانحراف إلى ما بين اليمين واليسار ، يدل على عدم ركنية الاستقبال مطلقا وحينئذ فلو دار الأمر بين القيام مع الانحراف إلى بين اليمين واليسار وبين ترك القيام واستقبال نقطة القبلة يتعين الأول ، لعدم فوات الركن فيه بخلاف الثاني ، ولو دار الأمر بين القيام مع الاستدبار وبين الاستقبال وترك القيام ، لم يكن مرجح لأحدهما على الآخر ، لكن عرفت سابقا أن المدار في الترجيح تطبيق قاعدة الميسور ، ولا يبعد أن يكون تطبيقها على واجد تمام الأجزاء فاقد الشرط ، أولى من تطبيقها على فاقد الجزء واجد الشرط ومقتضى ذلك ترجيح القيام على الاستقبال مطلقا . بل لو قيل بأن القيام شرط فترجيح مثله مما كان له وجود خارجي عيني على ما لم يكن كذلك بل كان إضافة خارجية كالاستقبال غير بعيد . ( 1 ) ولا يجب عليه الاستئناف ، بلا خلاف ظاهر ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في المقام . نعم عن بعض العامة القول بالاستئناف وعدم الاجتزاء بصلاة ملفقة من الأحوال . وفيه : أنه خلاف إطلاق أدلة البدلية الشامل للعجز الطارئ في الأثناء شموله للعجز الطارئ قيل الدخول في العمل . بل لا يجوز الاستئناف لأنه تفويت للجزء الاختياري المأتي به قبل طروء العجز . ( 2 ) كما عن جماعة منهم الكركي والأردبيلي وسيد المدارك ، لأن الاستقرار شرط مع القدرة ، ولم يحصل في الهوي ، لكن عن الأكثر أنه
مستمسك العروة — صفحة 140 | السيد محسن الحكيم