مسألة 25 ) : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن
القيام انتقل إلى الجلوس ( 1 ) ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع
ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ويترك القراءة أو الذكر في
حال الانتقال إلى أن يستقر ( 2 ) .
شرح
لكنه معارض بما دل على ركنية القيام ، بل ما دل على صحة الصلاة مع
الانحراف إلى ما بين اليمين واليسار ، يدل على عدم ركنية الاستقبال مطلقا
وحينئذ فلو دار الأمر بين القيام مع الانحراف إلى بين اليمين واليسار
وبين ترك القيام واستقبال نقطة القبلة يتعين الأول ، لعدم فوات الركن فيه
بخلاف الثاني ، ولو دار الأمر بين القيام مع الاستدبار وبين الاستقبال وترك
القيام ، لم يكن مرجح لأحدهما على الآخر ، لكن عرفت سابقا أن المدار
في الترجيح تطبيق قاعدة الميسور ، ولا يبعد أن يكون تطبيقها على واجد
تمام الأجزاء فاقد الشرط ، أولى من تطبيقها على فاقد الجزء واجد الشرط
ومقتضى ذلك ترجيح القيام على الاستقبال مطلقا . بل لو قيل بأن القيام
شرط فترجيح مثله مما كان له وجود خارجي عيني على ما لم يكن كذلك
بل كان إضافة خارجية كالاستقبال غير بعيد .
( 1 ) ولا يجب عليه الاستئناف ، بلا خلاف ظاهر ، كما يظهر من
ملاحظة كلماتهم في المقام . نعم عن بعض العامة القول بالاستئناف وعدم
الاجتزاء بصلاة ملفقة من الأحوال . وفيه : أنه خلاف إطلاق أدلة
البدلية الشامل للعجز الطارئ في الأثناء شموله للعجز الطارئ قيل الدخول
في العمل . بل لا يجوز الاستئناف لأنه تفويت للجزء الاختياري المأتي به
قبل طروء العجز .
( 2 ) كما عن جماعة منهم الكركي والأردبيلي وسيد المدارك ، لأن
الاستقرار شرط مع القدرة ، ولم يحصل في الهوي ، لكن عن الأكثر أنه