تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها . نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة ، أو بعضها ، وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا ، لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أن الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا ، قدم المشي على الركوب ( 2 ) .
شرح
والظاهر أن الميسور يحصل بالقيام ثم الجلوس ، وبالجلوس أولا ثم القيام ، ولا ترجيح لأحد الفردين على الآخر بالنظر إلى نفس الميسور ، ولكن الظاهر من العقلاء ترجيح التطبيق الأول على الثاني ، ومع الشك يكون المقام من موارد الدوران بين التعيين والتخيير والمرجع فيه الاحتياط . ( 1 ) اختار في الجواهر - فيما لو قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع - تقديم القراءة والجلوس للركوع ، حاكيا التصريح به عن بعض وحكايته عن آخرين وعن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع أنهم قدموا الركوع على القراءة ، وعن المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ، لكن الرواية لم تثبت ، والقاعدة التي أشرنا إليها تقتضي ما ذكر في الجواهر ، ولعل الرواية التي أشار إليها في المبسوط : ما ورد من أن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، لكنها في غير ما نحن فيه . ( 2 ) هذا لا اشكال فيه بناء على تقديم المشي على الجلوس ، وكذا