تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : الأحوط انتصاب العنق أيضا ( 2 ) ، وإن كان الأقوى جواز الاطراق .
شرح
بكم العسر ) ( * 1 ) . ( 1 ) للاطلاق الموافق لأصل البراءة وفي الذكرى : " الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام ولا تجزئ الواحدة مع القدرة " ونحوه في الدروس ، واختاره في كشف اللثام ، واستظهره في الجواهر ، وجزم به في كشف الغطاء ، بل في مفتاح الكرامة : " لا إشكال في البطلان لو اقتصر على وضع واحدة منهما " . لما تقدم من أن الأصل والتأسي ولأنه المتبادر ، ولعدم الاستقرار وللمروي عن قرب الإسناد عن ابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) فوضعها " ( * 2 ) وفي الجميع ما عرفت . فرفع اليد عن الاطلاق غير ظاهر . ( 2 ) لما عن الصدوق ( ره ) من القول بوجوبه ، ولم يعرف ذلك لغيره . والمصرح به في كلامهم العدم ، ويشهد للصدوق مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر ( ع ) : قلت له : " ( فصل لربك وانحر ) ( * 3 ) قال ( ع ) : النحر : الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره " ( * 4 )
هامش
( * 1 ) البقرة : 185 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب القيام حديث : 4 . ( * 3 ) الكوثر : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القيام حديث : 3 .