وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف
على الواحدة ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : الأحوط انتصاب العنق أيضا ( 2 ) ،
وإن كان الأقوى جواز الاطراق .
شرح
بكم العسر ) ( * 1 ) .
( 1 ) للاطلاق الموافق لأصل البراءة وفي الذكرى : " الأقرب
وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام ولا تجزئ الواحدة مع القدرة "
ونحوه في الدروس ، واختاره في كشف اللثام ، واستظهره في الجواهر ،
وجزم به في كشف الغطاء ، بل في مفتاح الكرامة : " لا إشكال في البطلان
لو اقتصر على وضع واحدة منهما " . لما تقدم من أن الأصل والتأسي ولأنه
المتبادر ، ولعدم الاستقرار وللمروي عن قرب الإسناد عن ابن بكير عن
أبي عبد الله ( ع ) : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل
كان يصلي وهو قائم ، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه ما أنزلنا
عليك القرآن لتشقى ) فوضعها " ( * 2 ) وفي الجميع ما عرفت . فرفع اليد
عن الاطلاق غير ظاهر .
( 2 ) لما عن الصدوق ( ره ) من القول بوجوبه ، ولم يعرف ذلك
لغيره . والمصرح به في كلامهم العدم ، ويشهد للصدوق مرسل حريز عن
رجل عن أبي جعفر ( ع ) : قلت له : " ( فصل لربك وانحر ) ( * 3 )
قال ( ع ) : النحر : الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره " ( * 4 )
هامش
( * 1 ) البقرة : 185 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب القيام حديث : 4 .
( * 3 ) الكوثر : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القيام حديث : 3 .