تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 12 ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط ، أو الانسان ، أو الخشبة ( 1 ) . ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
( مسألة 13 ) : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما ( 2 ) .
شرح
الاستقرار ، وبقوله صلى الله عليه وآله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( * 1 ) . واستشكل في جميع ذلك في الجواهر - تبعا لما في مفتاح الكرامة - وهو في محله كما عرفت . ولأجله احتمل فيها أن يكون مرادهم منها ما يقابل رفع إحدى الرجلين بالكلية ، فإنها واجبة حينئذ . ولذا فرع في الذكرى ، وجامع المقاصد على ذلك بقوله : " ولا تجزئ الواحدة مع القدرة " ، وقد عرفت أن لمسألتين من باب واحد ، والأدلة المذكورة إن تمت في الثانية تمت في الأولى ، فالتفكيك بينهما في ذلك غير ظاهر . ( 1 ) كما صرح بذلك كله في الجواهر . والعمدة فيه ظهور الاجماع على عدم الفرق ، وإلا فلو احتمل تعين واحد من ذلك كانت المسألة من موارد الشك في التعيين والتخيير ، التي يكون المرجع فيها أصالة الاحتياط ، المقتضية للتعيين كما هو المشهور . وليس في صحيح ابن سنان أو غيره - مما سبق - ( * 2 ) إطلاق ينفيه . ( 2 ) لأجل أن الاعتماد على الشئ في الصلاة ليس تصرفا صلاتيا فإذا كان الاعتماد محرما لكونه اعتمادا على المغصوب لا تفسد الصلاة ، فالشراء والاستئجار الراجعان إلى ملك العين أو المنفعة مما لا تتوقف عليهما الصلاة ،
هامش
( * 1 ) كنز العمال ج : 4 صفحة : 62 : حديث 1196 . ( * 2 ) تقدم ذكرها في المسألة : 8 من هذا الفصل .
مستمسك العروة — صفحة 110 | السيد محسن الحكيم