تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شئ من إنسان أو جدار ، أو خشبة ، أو نحوها . نعم لا بأس بشئ منها حال الاضطرار ( 1 ) . وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام ( 2 ) ، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ( 3 ) .
شرح
لا شاهد عليه فلا يكون جمعا عرفيا . بل الجمع العرفي حمل الأول على الكراهة ، والأخذ بظاهر الثانية من الجواز ، ولو فرض التعارض فالترجيح للثانية ، لأنها أكثر وأشهر . وكأنه لذلك اختار أبو الصلاح الجواز على كراهة ، وعن المدارك ، والكفاية ، والبحار ، والتنقيح ، وفي الحدائق ، والمستند : تقويته . والطعن في النصوص الأخيرة بموافقة العامة ، غير قادح في الحجية ، ولا موجب للمرجوحية إلا بعد فقد الترجيح بالأشهرية . نعم العمدة : وهنها بالشذوذ ، وإعراض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجية . فتأمل . ( 1 ) إجماعا كما في المستند ، وفي الجواهر : " لا تأمل لأحد من الأصحاب في اعتبار الاختيار في شرطية الاقلال ، أما لو اضطر إليه جاز بل وجب وقدم على القعود ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع عليه " . ويشهد له ذيل صحيح ابن سنان ، وصريح خبر الدعوات ، ويشير إليه ذيل خبر ابن بكير ( 2 ) كما عن جماعة التصريح به ، لأن ذلك مخالفة لما دل على وجوب القيام . ( 3 ) في الذكرى ، وجامع المقاصد ، وعن الألفية ، والدروس ، والروض ، وغيرها : أن التباعد بين الرجلين إذا كان فاحشا يخل بالقيام .