تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
والاستقرار ( 1 ) ،
شرح
بل في الجواهر ، وعن نهاية الإحكام ، والتذكرة ، والذكرى : اعتباره في مفهوم القيام عرفا . قال في نهاية الإحكام : " لو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين فالأقرب عدم الجواز لعدم صدق القيام " وحينئذ يدل عليه كل ما دل على اعتبار القيام في الصلاة من الاجماع والنصوص . لكنه لا يخلو من تأمل . وإن كان يساعده بعض موارد الاشتقاق مثل : قام الأمر : اعتدل واستقام كذلك ، وقوم الأمر : عدله ، والقوام : العدل فإن ذلك كله بحسب أصل اللغة لا العرف ، إذ الظاهر صدق القائم عرفا على المنحني ببعض مراتب الانحناء ، وعدم صدق المنتصب عليه كما يشير إليه الصحيح الأول . ودعوى أن ذلك مساهلة من أهل العرف غير مسموعة . فالعمدة فيه النصوص المتعرضة لوجوبه بالخصوص . ( 1 ) نسب إلى غير واحد دعوى الاجماع عليه ، وفي الجواهر : " الاجماع متحقق على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة " . واستدل له بالاجماع ، وبدخوله في مفهوم القيام ، وبخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) : " وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة " ( * 1 ) ، وبخبر السكوني - فيمن يريد أن يتقدم وهو في الصلاة - حيث قال ( ع ) : " يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ، ثم يقرأ " ( * 2 ) . وقد تقدم في تكبيرة الاحرام منع الثاني وعدم تمامية الثالث وعدم صلاحية الرابع لاثبات الكلية . واستدل له أيضا بخبر هارون بن حمزه الغنوي : " أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة فقال ( ع ) : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الأذان حديث : 12 . ( * 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 102 | السيد محسن الحكيم