تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
في الأثناء عدل ، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص ( 1 ) . وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا . وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا
شرح
أربع " ( * 4 ) . ونسب في الجواهر القول به إلى نادر لا يقدح خلافه ، وفي غيرها إلى المفاتيح . وعن الأردبيلي : " أنه حسن لو كان به قائل " ، ويظهر منه عدم العثور على قائل به . بل عن بعض دعوى الاتفاق على خلافه . وعليه يشكل الاعتماد عليه ، بل لو بنى على العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جديد ، فالمتعين تأويله أو طرحه ، وإن كان يعضده مضمر الحلبي قال : " سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر ، قال ( عليه السلام ) : فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر " ( * 2 ) . وربما يتوهم معارضته بصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر . قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) ، أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها " ( * 3 ) . وفيه : أن مورده الذكر خارج الوقت . ( 1 ) لاطلاق الأدلة . مضافا في الصورة الثانية إلى أن نية العدول في الأثناء تكشف عن كونها السابقة في وقت اختصاصها ، فلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 7 .