في الأثناء عدل ، من غير فرق في الصورتين بين كونه في
الوقت المشترك أو المختص ( 1 ) . وكذا في العشاء إن كان بعد
الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول
على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص
والمشترك أيضا . وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا
شرح
أربع " ( * 4 ) . ونسب في الجواهر القول به إلى نادر لا يقدح خلافه ،
وفي غيرها إلى المفاتيح . وعن الأردبيلي : " أنه حسن لو كان به قائل " ،
ويظهر منه عدم العثور على قائل به . بل عن بعض دعوى الاتفاق على
خلافه . وعليه يشكل الاعتماد عليه ، بل لو بنى على العمل بما أعرض عنه
الأصحاب لحصل لنا فقه جديد ، فالمتعين تأويله أو طرحه ، وإن كان
يعضده مضمر الحلبي قال : " سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى
حتى صلى العصر ، قال ( عليه السلام ) : فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف
العصر " ( * 2 ) . وربما يتوهم معارضته بصحيح صفوان بن يحيى عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد
كان صلى العصر . قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) ، أو كان أبي يقول :
إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم
صلاها " ( * 3 ) . وفيه : أن مورده الذكر خارج الوقت .
( 1 ) لاطلاق الأدلة . مضافا في الصورة الثانية إلى أن نية
العدول في الأثناء تكشف عن كونها السابقة في وقت اختصاصها ، فلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 7 .