تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
بينهما ( 1 ) ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ( 2 ) ، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ، ونحو ذلك .
( مسألة 4 ) : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر ( 3 ) ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر ( 4 ) وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدم العصر . وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء ( 5 ) . وفي السفر
شرح
( 1 ) قد عرفت وجهه ، كما عرفت وجه تعيين الظهر . ( 2 ) يعرف حكم ما لو أفاق المجنون بمقدار أربع ركعات أول الزوال أو قبل الغروب ، أو فيما بينهما مما سبق . وكذا حكم ما لو بلغ الصبي أول الوقت أو في الأثناء ثم جن أو مات . فلاحظ وتأمل ، ( 3 ) قد عرفت سابقا أنه يكفي في إثبات ما ذكر كون أداء الظهر من قبيل سائر الشرائط المعتبرة في العصر التي يجب مزاحمتها بها عند إمكان ركعة منها . لكنه لا يخلو من تأمل ، لاحتمال سقوط الشرطية في الضيق . فالعمدة في ذلك وقوع المزاحمة بين فعل الظهر مع إدراك ركعة من العصر ، وبين فعل بالعصر بتمامها في الوقت ، والأول أهم فيجب . ( 4 ) ولو قلنا بالاشتراك ، لاستفادة ذلك من نصوص الاختصاص بعد حملها على الاشتراك . ( 5 ) لأنه بخروج الوقت المشترك صارت المغرب قضاء ، وفعلها قضاء ليس شرطا في صحة العشاء ، فلا وجه لمزاحمتها بالمغرب ، فدليل وجوب إيقاع تمام العشاء في وقتها لا معارض له .
مستمسك العروة — صفحة 94 | السيد محسن الحكيم