الوقت المشترك ، فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت ( 1 ) ،
وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة ( 2 ) إذا بقي محل
شرح
( 1 ) إذ ليس الفائت إلا الترتيب وليس هو بشرط مع السهو ، لاطلاق
حديث : " لا تعاد الصلاة " . وعن كشف اللثام : الاجماع على عدم
قدح مخالفة الترتيب نسيانا .
( 2 ) وجوبا إجماعا كما عن حاشية الارشاد للمحقق الثاني وغيرهما ،
ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
حديث - : " وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد
صليت منها ركعتين فانوها الأولى ، ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل
العصر . . إلى أن قال : وإن كنت ذكرتها يعني : المغرب وقد
صليت من العشاء الآخرة ركعتين ، أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم
ثم قم فصل العشاء الآخرة " ( * 1 ) ، وحسن الحلبي قال : " سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم
يكن صلى الأولى . قال ( عليه السلام ) : فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر ،
وقد قضى القوم صلاتهم " ( * 2 ) ، وخبر الحسن بن زياد الصيقل قال :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من
العصر . قال ( عليه السلام ) : فليجعلها الأولى وليستأنف العصر . قلت : فإنه نسي
المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر . قال ( عليه السلام ) فليتم صلاته ثم
ليقض بعد المغرب . قال : قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر
ثم ذكر وهو في العصر : يجعلها الأولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 3 .