تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الوقت المشترك ، فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت ( 1 ) ، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة ( 2 ) إذا بقي محل
شرح
( 1 ) إذ ليس الفائت إلا الترتيب وليس هو بشرط مع السهو ، لاطلاق حديث : " لا تعاد الصلاة " . وعن كشف اللثام : الاجماع على عدم قدح مخالفة الترتيب نسيانا . ( 2 ) وجوبا إجماعا كما عن حاشية الارشاد للمحقق الثاني وغيرهما ، ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث - : " وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ، ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر . . إلى أن قال : وإن كنت ذكرتها يعني : المغرب وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين ، أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة " ( * 1 ) ، وحسن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى . قال ( عليه السلام ) : فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم " ( * 2 ) ، وخبر الحسن بن زياد الصيقل قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر . قال ( عليه السلام ) : فليجعلها الأولى وليستأنف العصر . قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر . قال ( عليه السلام ) فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب . قال : قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر : يجعلها الأولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 3 .