تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
غير الشريكة فيه ، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غير من الفوائت في أول الزوال ، أو في آخر الوقت . وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت ، فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث أن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا ، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا ( 1 ) وكون هذه الصلاة عصرا .
( مسألة 3 ) : يجب تأخير العصر عن الظهر ( 2 ) ، والعشاء عن المغرب ، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك . ولو قدم سهوا : فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت ( 3 ) ، وإن كان في
شرح
( 1 ) كما سيأتي في المسألة اللاحقة . ( 2 ) بلا خلاف ، لما يستفاد من قولهم ( عليهم السلام ) في النصوص المتقدمة : " إلا أن هذه قبل هذه " ( * 1 ) الظاهر في اعتبار الترتيب بينهما ، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة ، لفوات المشروط لفوات شرطه . ( 3 ) لفوات الوقت الذي هو شرط مطلقا ، كما تقتضيه الأدلة الأولية ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له " ( * 2 ) ، وحديث : " لا تعاد الصلاة . . " ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) تقدمت في البحث عن وقت الظهرين والعشائين . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء حديث : 8 .