تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
( مسألة 7 ) : لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة ( 2 ) ، بخلاف الأذان . نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور كما عن غير واحد ، لموثق لموثق عمار المتقدم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولكن يؤذن ويقيم " ( * 1 ) . ونوقش فيه : تارة : بضعف السند ، لاشتماله على الفطحية ، وأخرى : بمعارضته برواية أبي مريم المتقدمة في سماع الأذان ، المتضمنة لاجتزاء إمام الجماعة بسماع الأذان من غير أحد المأمومين . ويدفع الأولى : أن التحقيق حجية خبر الثقة وإن كان فطحيا . مع أن الضعف لو تم منجبر بالعمل . والثانية : بإمكان أن يكون الاكتفاء بالسماع كان من جهة نية الجماعة ، وليس في الخبر دلالة على الاجتزاء بالسماع مطلقا ولو لم يكن قاصدا للجماعة حال السماع ، كما أشار إلى ذلك في محكي الذكرى . ( 2 ) تقدم الكلام فيه في المسألة السادسة . لكنه أجاز البناء في الإقامة هناك ، وهنا جزم بالإعادة . والفرق بين المسألتين غير ظاهر . فتأمل . ( 3 ) قال في الشرائع في المسألة الأولى : " من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ يستحب له استئنافه ويجوز البناء " . وقال في المسألة التاسعة : " من أحدث في أثناء الأذان والإقامة تطهر وبنى ، والأفضل أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .