( مسألة 7 ) : لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة
يستحب له إعادتهما ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد
الطهارة ( 2 ) ، بخلاف الأذان . نعم يستحب فيه أيضا الإعادة
بعد الطهارة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور كما عن غير واحد ، لموثق لموثق عمار المتقدم عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل
آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة ؟
قال ( عليه السلام ) : لا ولكن يؤذن ويقيم " ( * 1 ) . ونوقش فيه : تارة :
بضعف السند ، لاشتماله على الفطحية ، وأخرى : بمعارضته برواية أبي مريم
المتقدمة في سماع الأذان ، المتضمنة لاجتزاء إمام الجماعة بسماع الأذان من
غير أحد المأمومين . ويدفع الأولى : أن التحقيق حجية خبر الثقة وإن كان
فطحيا . مع أن الضعف لو تم منجبر بالعمل . والثانية : بإمكان أن
يكون الاكتفاء بالسماع كان من جهة نية الجماعة ، وليس في الخبر دلالة
على الاجتزاء بالسماع مطلقا ولو لم يكن قاصدا للجماعة حال السماع ، كما
أشار إلى ذلك في محكي الذكرى .
( 2 ) تقدم الكلام فيه في المسألة السادسة . لكنه أجاز البناء في الإقامة
هناك ، وهنا جزم بالإعادة . والفرق بين المسألتين غير ظاهر . فتأمل .
( 3 ) قال في الشرائع في المسألة الأولى : " من نام في خلال الأذان
أو الإقامة ثم استيقظ يستحب له استئنافه ويجوز البناء " . وقال في المسألة
التاسعة : " من أحدث في أثناء الأذان والإقامة تطهر وبنى ، والأفضل أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .