فقد يقال بجواز أخذها عليه ( 1 ) . لكنه مشكل ( 2 ) . نعم
لا بأس بالارتزاق من بيت المال ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : قد . لكنه مشكل ( 2 ) . نعم
لا بأس بالارتزاق من بيت المال ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : قد يقال إن اللحن في أذان الاعلام
لا يضر ( 4 ) ، وهو ممنوع
شرح
وقنوتها وتعقيبها يراد منه المباشرة من المكلف ، فلا تصح الإجارة عليه .
وفيه : أن ذلك لو سلم فإنما يمنع من وقوع الإجارة على الأذان بعنوان
النيابة ، أما لو كان على الأذان المأتي به لصلاة الأجير لغرض للمستأجر
في ذلك ، كأن يريد أن يصلي بصلاته ، أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية
والأخروية ، فلا يصلح للمنع عنها . فالعمدة في المنع : أن الأذان وغيره
من العبادات مما كان البعث إلى فعله بعنوان كونه للفاعل لا لغيره ، والإجارة
عليه تستوجب كونه ملكا للمستأجر ، فلا تكون حينئذ موضوعا للطلب .
فإذا لم تكن الإجازة منافية لذلك لم يكن موجب للبطلان .
( 1 ) كما عن السيد والكاشاني . وعن الذكرى والبحار وتجارة مجمع
البرهان : أنه متجه . وعن المدارك : أنه لا بأس به . لما عرفت من عدم
كونه عبادة عندهم فلا يجري فيه ما سبق . نعم إذا جئ به على أنه عبادة
امتنع أخذ الأجرة عليه على ما عرفت .
( 2 ) كأنه احتمال صلاحية ما سبق من الاجماع المحكي وغيره للدليلية
على المنع من كل وجه .
( 3 ) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة كثيرة ، لأنه من مصالح المسلمين
المعد لها بيت المال . وليس ارتزاق المؤذن إلا كارتزاق أمثاله من الموظفين
لمصالح المسلمين العامة كالقاضي والوالي وغيرهما .
( 4 ) حكى في الجواهر احتمال عدم قدحه فيه عن بعض ، وقال :