تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
فقد يقال بجواز أخذها عليه ( 1 ) . لكنه مشكل ( 2 ) . نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال ( 3 ) . ( مسألة 10 ) : قد . لكنه مشكل ( 2 ) . نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : قد يقال إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر ( 4 ) ، وهو ممنوع
شرح
وقنوتها وتعقيبها يراد منه المباشرة من المكلف ، فلا تصح الإجارة عليه . وفيه : أن ذلك لو سلم فإنما يمنع من وقوع الإجارة على الأذان بعنوان النيابة ، أما لو كان على الأذان المأتي به لصلاة الأجير لغرض للمستأجر في ذلك ، كأن يريد أن يصلي بصلاته ، أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية والأخروية ، فلا يصلح للمنع عنها . فالعمدة في المنع : أن الأذان وغيره من العبادات مما كان البعث إلى فعله بعنوان كونه للفاعل لا لغيره ، والإجارة عليه تستوجب كونه ملكا للمستأجر ، فلا تكون حينئذ موضوعا للطلب . فإذا لم تكن الإجازة منافية لذلك لم يكن موجب للبطلان . ( 1 ) كما عن السيد والكاشاني . وعن الذكرى والبحار وتجارة مجمع البرهان : أنه متجه . وعن المدارك : أنه لا بأس به . لما عرفت من عدم كونه عبادة عندهم فلا يجري فيه ما سبق . نعم إذا جئ به على أنه عبادة امتنع أخذ الأجرة عليه على ما عرفت . ( 2 ) كأنه احتمال صلاحية ما سبق من الاجماع المحكي وغيره للدليلية على المنع من كل وجه . ( 3 ) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة كثيرة ، لأنه من مصالح المسلمين المعد لها بيت المال . وليس ارتزاق المؤذن إلا كارتزاق أمثاله من الموظفين لمصالح المسلمين العامة كالقاضي والوالي وغيرهما . ( 4 ) حكى في الجواهر احتمال عدم قدحه فيه عن بعض ، وقال :