ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما ( 1 ) ووقت فضيلة
شرح
المتقدمان في المسألة السابقة ، وموثق معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
المشار إليه آنفا ( * 1 ) : " أتى جبرئيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمواقيت الصلاة
فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة
فأمره فصلى العصر . . إلى أن قال : ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل
قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى
العصر . . إلى أن قال : فقال : ما بينهما وقت ) ، وما في رواية المجالس
لعهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى محمد بن أبي بكر من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
" ثم أراني وقت العصر وكان ظل كل شئ مثله " ( * 2 ) ، وما ورد في
المستحاضة : أنها تؤخر الظهر وتعجل العصر ( * 3 ) . وقريب منه ما ورد
في الحائض ( * 4 ) .
( 1 ) لمعارضة تلك النصوص بما دل على دخول وقتها بالذراع
وموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال ( عليه السلام ) : العصر على
ذراعين فمن تركها حتى يصير ستة أقدام فذلك المضيع " ( * 5 ) ، وخبر
منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " صل العصر على أربعة أقدام " ( * 6 ) ، وفي
خبر سليمان بن جعفر : ( قال الفقيه ( عليه السلام ) : آخر وقت العصر ستة أقدام
ونصف " ( * 7 ) ، ورواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( * 1 ) أشير إليه في آواخر التعليقة السابقة .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 12 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المستحاضة حديث : 1 و 8 و 15 .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المواقيت حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المواقيت حديث : 3 .
( * 7 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المواقيت حديث : 6 .