تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
التصريح بعدم الفرق بين الصيف والشتاء . ويدل على عموم الحكم موثق معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الوراد في إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة . إذ فيه : ( فأتاه ( صلى الله عليه وآله ) حين زالت الشمس فأمره فصل الظهر . . ( إلى أن قال ) : ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر . . ( إلى أن قال ) ثم قال : ما بينهما وقت " ( * 1 ) ، فهو غير مختص بالصيف . لكن في بعض أسانيد الرواية المذكورة . وفي بعض الروايات : التعبير بالذراع والذراعين ( * 2 ) ، والقدمين والأربعة أقدام ( * 3 ) وهذا مما يهون الأمر . ثم إنه ورد في روايتي علي بن حنظلة ( * 4 ) وعلي بن أبي حمزة ( * 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " كم القامة ؟ فقال ( عليه السلام ) : ذراع " ، ولعل مثلهما مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عما جاء في الحديث : أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين وقدما وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا ؟ وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم . قال ( عليه السلام ) : إنما قال : ظل القامة ، ولم يقل قامة الظل ، وذلك أن ظل القامة يختلف ، مرة يكثر ومرة يقل ، والقامة قامة أبدا لا تختلف ، ثم قال : ذراع وذراعان وقدم وقدمان ، فصار ذراع وذراعان تفسيرا للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا ، وظل القامتين ذراعين ، فيكون ظل القامة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 26 . ( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 16 .