تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
شرح
فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة " ( * 1 ) ، وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة . قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ " ( * 2 ) ، وخبر زرارة عنه ( عليه السلام ) : " قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر . قال ( عليه السلام ) : يمضي على صلاته ولا يعيد " ( * 3 ) . لكنها محمولة على جواز المضي جمعا بينها وبين الصحيح ، بل لعل الثاني منهما ظاهر في ذلك نفسه ، بل الأول أيضا بقرينة التعليل في ذيله ، بل الجميع بمناسبة كون المورد مورد توهم وجوب القطع ، فتأمل جيدا . ومثلها خبر نعمان الرازي : " فيمن نسي يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة . قال ( عليه السلام ) : إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف " ( * 4 ) . إذ احتمال صحيح الحلبي عليه بتقييد الرجوع فيه بصورة عدم دخول المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم بعيد جدا . ومما ذكر أيضا يظهر وجه الجمع بين صحيح الحلبي وصحيح ابن مسلم : " في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة . قال ( عليه السلام ) : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته " ( * 5 ) . ونحوه خبر زيد الشحام ، إلا أنه قال فيه : " وإن كان قد دخل في القراءة " ( * 6 ) ، فإنه لا مانع من حملها على الرخصة في المضي ، لكون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 8 . ( * 5 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 4 . ( * 6 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 9 .
مستمسك العروة — صفحة 606 | السيد محسن الحكيم