شرح
فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة " ( * 1 ) ، وصحيح داود بن سرحان عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في
الصلاة . قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ " ( * 2 ) ، وخبر زرارة عنه ( عليه السلام ) :
" قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر . قال ( عليه السلام ) : يمضي
على صلاته ولا يعيد " ( * 3 ) . لكنها محمولة على جواز المضي جمعا بينها
وبين الصحيح ، بل لعل الثاني منهما ظاهر في ذلك نفسه ، بل الأول أيضا
بقرينة التعليل في ذيله ، بل الجميع بمناسبة كون المورد مورد توهم وجوب
القطع ، فتأمل جيدا . ومثلها خبر نعمان الرازي : " فيمن نسي يؤذن
ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة . قال ( عليه السلام ) : إن كان دخل
المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف " ( * 4 ) .
إذ احتمال صحيح الحلبي عليه بتقييد الرجوع فيه بصورة عدم دخول
المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم بعيد جدا . ومما ذكر أيضا يظهر وجه
الجمع بين صحيح الحلبي وصحيح ابن مسلم : " في الرجل ينسى الأذان
والإقامة حتى يدخل في الصلاة . قال ( عليه السلام ) : إن كان ذكر قبل أن يقرأ
فليصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته " ( * 5 ) .
ونحوه خبر زيد الشحام ، إلا أنه قال فيه : " وإن كان قد دخل في
القراءة " ( * 6 ) ، فإنه لا مانع من حملها على الرخصة في المضي ، لكون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 8 .
( * 5 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 4 .
( * 6 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 9 .