( مسألة 2 ) : يستحب لمن سمع المؤذن يقول : " أشهد
أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله " . أن يقول :
" وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أكتفي بها عن كل من أبي وجحد وأعين بها من أقر وشهد " ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون
عدلا ( 2 ) ، رفيع الصوت ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) ففي خبر الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
قال : " من سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
رسول الله صلى الله عليه وآله . فقال مصدقا محتسبا : وأنا أشهد أن لا إله
إلا الله وأن محمدا رسول الله أكتفي بها عن كل من أبى وجحد وأعين بها
من أقر وشهد . كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد وعدد من
أقر وشهد " ( * 1 ) .
( 2 ) بلا خلاف ، وعن كتب كثيرة : دعوى الاجماع عليه . ويشهد
له مرسل الفقيه : " قال علي ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يؤمكم أقرأكم
ويؤذن لكم خياركم " ( * 2 ) . فتأمل وعن الكاتب : عدم الاعتداد بأذان
غير العارف . وشاهده غير واضح . والنبوي لا يدل عليه ، لأن الخطاب
فيه لغير المؤذن بالترجيح ، فلا يدل على التعيين ، فضلا على أن يصلح
لمعارضة إطلاقات مشروعية الأذان وإطلاق ما دل على الاجتزاء به .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر لما عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " ألقه على بلال
فإنه أندى منك صوتا " ( * 3 ) . ويؤيده مما تقدم مما دل على استحباب رفع
الصوت به .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبوا ب الأذان والإقامة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 .
( * 3 ) سنن البيهقي ج : 1 صفحة 427 .