مبصرا ( 1 ) ، بصيرا بمعرفة الأوقات ( 2 ) ، وأن يكون على
مرتفع ( 3 ) منارة أو غيرها .
( مسألة 4 ) : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما
عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ( 4 ) ، نعم
إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما عن المشهور ، بل عن التذكرة : الاجماع عليه . وهو العمدة فيه .
( 2 ) بلا خلاف ، بل نسب إلى فتوى العلماء . وهو العمدة فيه . قال
في الجواهر : " وليس ذلك شرطا قطعا لجواز الاعتداد بأذان الجاهل
بلا خلاف في كشف اللثام بل إجماعا في المسالك " .
( 3 ) لما في صحيح ابن سنان : " أنه ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول لبلال إذا أذن :
أعل فوق الجدار وأرفع صوتك بالأذان " ( * 1 ) .
( 4 ) كما عن غير واحد ، بل نسب إلى الأكثر ، لحرمة قطع الفريضة
واختصاص النصوص الآتية الدالة على جواز القطع لتداركهما بصورة النسيان
نعم عن الشيخ في النهاية والحلي : أنه إن نسيهما ودخل في الصلاة مضى
ولم يرجع ، وإن تركهما متعمدا رجع ما لم يركع . ووجهه غير ظاهر .
( 5 ) كما هو المشهور ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" قال : إذا أفتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن
تركع فانصرف وأذن وأقم وأستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم
على صلاتك " ( * 2 ) . نعم يعارضه صحيح زرارة : " سألت أبا ( جعفر ( عليه السلام )
عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة . قال ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 .