تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
أو خطوة ، أو قعدة أو سجدة ، أو ذكر ، أو دعاء ، أو سكوت ، بل أو تكلم ، لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها ( 1 ) .
شرح
مما اشتمل على الدعاء في حال السجود أو الجلوس أو التخطي كما يأتي في المسألة الآتية ، والمذكور في الموثق التسبيح ، فكان الأولى ذكره بدلا عنهما . ( 1 ) هذا الاستدراك راجع إلى الكلام فقط ، ووجهه الخبر المروي في الفقيه والمجالس في وصية النبي ( صلى الله على وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : " وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة " ( * 1 ) . ومقتضاه الكراهة ، وبه يخرج عن إطلاق الفصل بالكلام . هذا وقال في الشرائع : " السادس : أن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بخطوة أو سكته " . وكذا في محكي المعتبر . وفي المنتهى بإضافة تسبيحة إلى الخطوة والسكتة ، ونسب ذلك فيهما إلى علمائنا . وكأن منشأ ذلك خبر ابن فرقد المتقدم . لكنه مع أنه غير واف بتمام المقصود معارض بما دل على استحباب الجلوس بينهما في المغرب كخبر إسحاق الجريري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله " ( * 2 ) ، وخبر زريق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر " ( * 3 ) . ونحوهما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 10 . ( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 13 .