تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
الرابع : المولاة بين الفصول ( 1 ) من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة . وكذا بين الأذان والإقامة ، وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما ، أو بينهما وبين الصلاة مبطل .
الخامس : الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ( 2 ) فلا يجزئ ترجمتهما ، ولا مع تبديل حرف بحرف .
السادس : دخول الوقت ( 3 ) ، فلو أتى بهما قبله ولو
شرح
إلا إذا فات بذلك الولا * إذا طال فصل فليعد مستقبلا وسيأتي بقية الكلام فيه . ( 1 ) أستدل عليه في الجواهر بالأصل ، وأنه الثابت من فعلهم ( عليهم السلام ) ، والمستفاد من الأدلة الخالية عن المعارض . ويشكل بأن الأصل لا يعارض الاطلاق الدال على عدم الاعتبار والثابت من فعلهم لا دلالة فيه ، لاجماله والاستفادة من الأدلة غير واضحة . نعم الفصل بالسكوت الطويل والأعمال الأجنبية إذا كان بحيث يوجب محو الصورة عند المتشرعة قادح ، لعين ما يأتي إن شاء الله في قدح ماحي الصورة في الصلاة . لكن ذلك غير اعتبار الموالاة العرفية الذي ذكره في الجواهر . وسيأتي إن شاء الله أن الموالاة العرفية غير معتبرة في الصلاة ، فأولى أن لا تكون معتبرة هنا . فانتظر . ( 2 ) كما يقتضيه غير معتبرة في الصلاة ، فأولى أن لا تكون معتبرة هنا . فانتظر . ( 2 ) كما يقتضيه ظاهر نصوص الكيفية . ( 3 ) إجماعا في غير الصبح كما عن نهاية الإحكام والمختلف وكشف اللثام ، بل عن المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة وجامع المقاصد : أنه إجماع علماء الإسلام . ويشهد له صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت
مستمسك العروة — صفحة 589 | السيد محسن الحكيم