الرابع : المولاة بين الفصول ( 1 ) من كل منهما على
وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة . وكذا
بين الأذان والإقامة ، وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل
المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما ، أو بينهما وبين الصلاة مبطل .
الخامس : الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ( 2 )
فلا يجزئ ترجمتهما ، ولا مع تبديل حرف بحرف .
السادس : دخول الوقت ( 3 ) ، فلو أتى بهما قبله ولو
شرح
إلا إذا فات بذلك الولا * إذا طال فصل فليعد مستقبلا
وسيأتي بقية الكلام فيه .
( 1 ) أستدل عليه في الجواهر بالأصل ، وأنه الثابت من فعلهم ( عليهم السلام ) ،
والمستفاد من الأدلة الخالية عن المعارض . ويشكل بأن الأصل لا يعارض
الاطلاق الدال على عدم الاعتبار والثابت من فعلهم لا دلالة فيه ، لاجماله
والاستفادة من الأدلة غير واضحة . نعم الفصل بالسكوت الطويل والأعمال
الأجنبية إذا كان بحيث يوجب محو الصورة عند المتشرعة قادح ، لعين
ما يأتي إن شاء الله في قدح ماحي الصورة في الصلاة . لكن ذلك غير
اعتبار الموالاة العرفية الذي ذكره في الجواهر . وسيأتي إن شاء الله أن
الموالاة العرفية غير معتبرة في الصلاة ، فأولى أن لا تكون معتبرة هنا . فانتظر .
( 2 ) كما يقتضيه غير معتبرة في الصلاة ، فأولى أن لا تكون معتبرة هنا . فانتظر .
( 2 ) كما يقتضيه ظاهر نصوص الكيفية .
( 3 ) إجماعا في غير الصبح كما عن نهاية الإحكام والمختلف وكشف
اللثام ، بل عن المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة وجامع المقاصد : أنه
إجماع علماء الإسلام . ويشهد له صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في حديث قال : " لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت