تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
للاعلام ( 1 ) ، وإن كان الأحوط إعادته بعده ( 2 ) .
السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 3 ) ،
شرح
في السرائر ، والجعفي ، والحلبي إلى المنع على ما حكي عنهم . وفي المستدرك عن أصل زيد النرسي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " عن الأذان قبل طلوع الفجر . فقال ( عليه السلام ) : لا ، إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع ( * 1 ) وفيه أيضا عنه ( عليه السلام ) : " أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجر . فقال : شيطان ، ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال ( عليه السلام ) : الأذان حقا " . ( 1 ) المذكور في صحيح ابن سنان : أنه ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة . ( 2 ) ظاهر القائلين بجواز الأذان قبل الفجر أنه أذان الفجر قدم على وقته ، فيجزئ عن الأذان عند الفجر . لكن النصوص المذكورة لا تدل على ذلك لو سلمت دلالتها على مشروعية ، وإنما تدل على أنه مشروع في قبال أذان الفجر ، غير مرتبط به . ( 3 ) كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين ، للنصوص الدالة على اعتبارها فيها ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا أو أينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة " ( * 2 ) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء " ( * 3 ) . ونحوه
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .