والمحارم على إشكال في الأخير ( 1 ) ، والأحوط عدم الاعتداد
نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر ( 2 )
وكذا إقامتهن .
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ( 3 )
شرح
في جماعة النساء بأذان إمامهن أو إحداهن .
( 1 ) ينشأ من فتوى جماعة بالاجتزاء به للرجال المحارم ، وأنه مقتضى
التعليل السابق . ومن عدم الدليل على السقوط عنهم بأذانها ، فالمرجع
أصالة عدم السقوط . وهو الأقوى كما في الجواهر .
( 2 ) في المسألة التاسعة ، لكن مر الاشكال فيه .
( 3 ) كما عن جماعة كثيرة : النص عليه ، وفي الحدائق : نفي الخلاف
والاشكال فيه ، وعن كشف اللثام : دعوى الاجماع عليه . قال في الجواهر :
" يشترط الترتيب بين الأذان والإقامة نفسهما فمع نسيان حرف من الأذان
يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر للاجماع بقسميه أيضا ، والأصل ، والتأسي
إذ هو الثابت من الأدلة . بل تمكن دعوى القطع باستفادته من تصفح
النصوص " . ومن تلك النصوص صحيح زرارة المتضمن لعدم الاعتناء
بالشك في الأذان وهو في الإقامة ( * 1 ) . لكن في موثق عمار : " سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من
الأذان والإقامة . ( قال ( عليه السلام ) : يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل
من ذلك الحرف إلى آخره ، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة " ( * 2 ) .
ولا بأس بالعمل به في مورده ، فيكون أشبه بقضاء الأجزاء المنسية . كما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الأذان والإقامة : 4 .