تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
ناقصا ( 1 ) ، وأن يسمع تمام الفصول ( 2 ) . ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ( 3 ) ، ويكتفي به . وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ( 4 ) ويكتفي به ، لكن بشرط مراعاة الترتيب ( 5 ) . ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر ( 6 ) والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة . لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة .
الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته ، فإن له أن يكتفي بحكايتهما ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لعدم شمول الأدلة له . ( 2 ) فإنه الظاهر من سماع الأذان والإقامة ، ولا ينافيه ما في خبر أبي مريم من جهة استبعاد سماع تمام فصول الأذان والإقامة بمجرد المرور . إذ مجرد الاستبعاد لا يصحح رفع اليد عن الظاهر . مع أن أصل الاستبعاد ممنوع في بعض أنحاء المرور كما لا يخفى . ( 3 ) لصحيح ابن سنان السابق . ( 4 ) يفهم من صحيح ابن سنان أيضا . ( 5 ) لاطلاق أدلة الترتيب التي لا يعارضها نصوص المقام ، لعدم تعرضها لهذه الجهة . ( 6 ) لعدم الدليل على الاجزاء . ( 7 ) كما ذكر في نجاة العباد . ولم أقف على ما يدل عليه . نعم ما دل على الاكتفاء بالسماع يدل على الاكتفاء بالحكاية ، لأنها إنما تشرع بعد السماع لا مطلقا . لكنه لا ينبغي عدها قسما برأسه في مقابل السماع . ويحتمل أن يكون الوجه فيه : أن الحكاية أذان بقصد المتابعة نظير صلاة