ناقصا ( 1 ) ، وأن يسمع تمام الفصول ( 2 ) . ومع فرض النقصان
يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ( 3 ) ، ويكتفي به . وكذا إذا
لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ( 4 ) ويكتفي به ، لكن
بشرط مراعاة الترتيب ( 5 ) . ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر ( 6 )
والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع
الإقامة . لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة .
الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته ، فإن له أن
يكتفي بحكايتهما ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لعدم شمول الأدلة له .
( 2 ) فإنه الظاهر من سماع الأذان والإقامة ، ولا ينافيه ما في خبر
أبي مريم من جهة استبعاد سماع تمام فصول الأذان والإقامة بمجرد المرور .
إذ مجرد الاستبعاد لا يصحح رفع اليد عن الظاهر . مع أن أصل الاستبعاد
ممنوع في بعض أنحاء المرور كما لا يخفى .
( 3 ) لصحيح ابن سنان السابق .
( 4 ) يفهم من صحيح ابن سنان أيضا .
( 5 ) لاطلاق أدلة الترتيب التي لا يعارضها نصوص المقام ، لعدم
تعرضها لهذه الجهة .
( 6 ) لعدم الدليل على الاجزاء .
( 7 ) كما ذكر في نجاة العباد . ولم أقف على ما يدل عليه . نعم ما
دل على الاكتفاء بالسماع يدل على الاكتفاء بالحكاية ، لأنها إنما تشرع بعد
السماع لا مطلقا . لكنه لا ينبغي عدها قسما برأسه في مقابل السماع .
ويحتمل أن يكون الوجه فيه : أن الحكاية أذان بقصد المتابعة نظير صلاة