تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
( كما لو شك في صدق التفرق ( 1 ) وعدمه ، أو صدق اتحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا ، أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا . نعم لو شك ( 2 ) في صحة
صلاتهم حمل على الصحة ، الثالث : - من موارد سقوطهما - : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ( 3 )
شرح
حيث قصد المشروعية أو رجائها ، وكذلك لو كان الشك بنحو الشبهة الحكمية ولم يسع الفقيه الفحص واستقصاء النظر الذي هو شرط صحة الفتوى فلو أراد هو أو مقلدوه الاحتياط كان بالاتيان بهما على أحد النحوين . ( 1 ) الظاهر أن مراده الشك من حيث الشبهة المفهومية ، فالشبهة حكمية ، وقد عرفت الرجوع فيها إلى عموم التشريع . لكن لو أريد الاحتياط كان على أحد النحوين . ويحتمل أن يكون مراده الشبهة الموضوعية ، والمرجع فيها أصالة عدم التفرق المثبتة للسقوط ، ولو أريد الاحتياط كان على أحد النحوين أيضا . وكذا الحال في الشك في اتحاد المكان ، لكن لو كانت الشبهة موضوعية فالأصل يقتضي المشروعية ، لأصالة عدم الاتحاد . وكذا لو شك في كون الصلاة أدائية أم لا ، أو أنهم أذنوا لها وأقاموا أم لا ، اللذان هما من الشبهة الموضوعية . ( 2 ) لا يظهر الفرق بين الفرض وما قبله في جريان الأصول المسقطة أو المثبتة ، فلا يتضح وجه الاستدراك . ( 3 ) بلا خلاف فيه في الجملة ، ويشهد له خبر أبي مريم : " صلى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في قميص بلا أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة . . إلى أن قال : وإني مررت بجعفر ( عليه السلام ) وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني
مستمسك العروة — صفحة 571 | السيد محسن الحكيم