عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان .
الثالث : اتحادهما في المكان عرفا ( 1 ) ، فمع كون
إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط .
وكذا مع البعد كثيرا ،
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان
والإقامة ( 2 ) ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن
كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير ( 3 ) .
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ( 4 ) ، فلو كان
الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم . وكذا لو كان
البطلان من جهة أخرى .
السادس : أن يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة
الأخرى محل إشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما جزم به في الجواهر ، لكونه المنساق إلى الذهن من النصوص
وهو في محله .
( 2 ) كما جزم به في الجواهر لما يظهر من النصوص خصوصا خبري
أبي بصير من أن الوجه في السقوط الاجتزاء بأذان الجماعة الأولى وإقامتها ،
وإن كان ظهور غير الخبرين ممنوعا .
( 3 ) لأن ظاهر من أذانهم وإقامتهم في الموثق ما لا يشمل ذلك ،
وما في كلام بعض من أنه لا ينبغي التردد في إطراد الحكم في الفرض غير ظاهر .
( 4 ) لأنها هي الظاهر من النصوص .
( 5 ) ينشأ من إطلاق خبر أبي بصير الثاني ( * 1 ) . ومن كون الغالب
هامش
( * 1 ) تقدم في المورد الثاني لسقوط الأذان والإقامة .