تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان . الثالث : اتحادهما في المكان عرفا ( 1 ) ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط . وكذا مع البعد كثيرا ، الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ( 2 ) ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير ( 3 ) . الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ( 4 ) ، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم . وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى . السادس : أن يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما جزم به في الجواهر ، لكونه المنساق إلى الذهن من النصوص وهو في محله . ( 2 ) كما جزم به في الجواهر لما يظهر من النصوص خصوصا خبري أبي بصير من أن الوجه في السقوط الاجتزاء بأذان الجماعة الأولى وإقامتها ، وإن كان ظهور غير الخبرين ممنوعا . ( 3 ) لأن ظاهر من أذانهم وإقامتهم في الموثق ما لا يشمل ذلك ، وما في كلام بعض من أنه لا ينبغي التردد في إطراد الحكم في الفرض غير ظاهر . ( 4 ) لأنها هي الظاهر من النصوص . ( 5 ) ينشأ من إطلاق خبر أبي بصير الثاني ( * 1 ) . ومن كون الغالب
هامش
( * 1 ) تقدم في المورد الثاني لسقوط الأذان والإقامة .