تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
الأقوى سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا ( 1 ) . ويشترط في السقوط أمور : أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلتاهما أدائية ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم ( 2 ) . الثاني : اشتراكهما في القوت ( 3 ) ، فلو كانت السابقة
شرح
" فمنعناه ودفعناه عن ذلك " - : " أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع " ينافي الرخصة ، فالخبران إما أن يحملا على ما لا ينافي ذلك ، أو يطرحا ويرد علمهما إليهم ( عليهم السلام ) فالبناء على العزيمة كما قربه في الجواهر وحكي عن بعض أنسب بقواعد العمل بالنصوص . ( 1 ) أما في الأول : فلخبري زيد وأبي علي . وأما في الثاني : فلما عداهما من النصوص الشاملة بإطلاقها لهما . وما ربما ينسب إلى المشهور من تخصيص الحكم بالأول غير ظاهر الوجه . اللهم إلا أن يكون لبنائهم على عدم حجية ما عدا الخبرين ، لمعارضتهما بالموثق وخبر معاوية . لكنه كما ترى . مع إمكان التعدي في السقوط من الأول إلى الثاني بالأولوية . فتأمل . ( 2 ) لانصراف النصوص إلى الأدائيتين . لكن أستشكل فيه في الجواهر من ذلك ومن إطلاق النصوص . وفي الحدائق تعرض في الاشكال لخصوص صورة كون صلاة الداخل قضائية . وليس منشأ الانصراف الغلبة ليتوجه عليه أن الغلبة لا توجب الانصراف المعتد به ، بل هو التوظيف . ( 3 ) كما ربما نسب إلى المعظم . ووجهه ما سبق في الشرط الأول . مضافا إلى عدم مشروعية الأذان قبل الوقت وعدم الاجتزاء به ، فإن غاية ما تفيده أدلة السقوط في المقام أن يفرض أذان الجماعة أذانا له ، فإذا كان أذانه قبل الوقت لا يجزؤه فكيف يجزؤه أذان غيره ؟