تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
منفردا أو جماعة ( 1 ) وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ( 2 )
شرح
وما عن المدارك من الاستدلال للحكم بروايتي أبي بصير الأولى وأبي علي ، والاستشكال فيه لاشتراك راوي الأولى بين الثقة والضعيف ، وجهالة راوي الثانية ، في غير محله ، ولا سيما وأن المحقق أن أبا بصير ثقة سواء أكان ليثا أم يحيى ، وابن أبي عمير الراوي عن أبي علي في طريق الصدوق ( ره ) لا يروي إلا عن ثقة كما عن الشيخ ، فتأمل . وأما ما في الجواهر من أن أبا علي الحراني سلام بن عمر الثقة ، فلم أعرف مأخذه ، إذ ليس فيمن يسمى سلاما من ينسب إلى حران . نعم سلامة بن ذكاء الحراني يكنى أبا الخير صاحب التلعكبري . وكذا ليس فيهم من هو ثقة عندهم سوى سلام بن أبي عمرة الخراساني . ومثله في الاشكال ما ذكره من أن الحسين ابن سعيد الراوي عن أبي علي في طريق الشيخ ( ره ) من أصحاب الاجماع . وهذا شئ ما أحتمله أحد ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في عددهم واختلافهم فيه . فراجع . ( 1 ) لاطلاق جملة من النصوص المتقدمة ، واختصاص بعضها بمن يريد الصلاة جماعة مع القوم لا ينافيه ، لكونهما مثبتين فلا يحمل المطلق منهما على المقيد . كما أن دعوى انصراف المطلقات إلى خصوص من يريد الائتمام بإمام الجماعة لكونه الغالب ، ممنوعة ، لمنع كون الغلبة لو سلمت صالحة لصرف المطلقات إلى موردها . ( 2 ) يمكن استفادة حكم الفرض من خبر معاوية بن شريح المتقدم في المورد الأول ، لكنه يختص بصورة قصد الائتمام بالإمام . وأما النصوص في هذا المورد فلا إطلاق لها يشمله . نعم يمكن استفادته منها بالأولوية .