تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
شرح
علي ( عليه السلام ) : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم " ، ( * 1 ) وخبر السكوني عن علي ( عليه السلام ) : " أنه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ، ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه " ( * 2 ) ، وخبر أبي علي : " كنا جلوسا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع . فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ؟ قال ( عليه السلام ) : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدوا بهم إمام " ( * 3 ) وخبر أبي بصير : " سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم . فقال ( عليه السلام ) : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان " ( * 4 ) . وعن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فأستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا من صلاتهم وهو جلوس أجزأك إقامة بغير أذان ، وإن وجدتهم قد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذن وأقم لنفسك " ( * 5 ) . وهذه النصوص بعد اعتضاد بعضها ببعض والاتفاق على العمل بها لا مجال للمناقشة في حجيتها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 . ( * 5 ) مستدرك الوسائل باب : 22 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .